الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٣ - لو اختلفا في تصرّف الوكيل
أوجه (١).
و لو أوقع الطلاق معلّقا على الشرط- كإن كانت زوجتي فهي طالق (٢)- صحّ (٣)، و لم يكن (٤) إقرارا، و لا تعليقا (٥) مانعا، لأنّه (٦) أمر يعلم (٧) حاله، و كذا في نظائره كقول من يعلم أنّ اليوم (٨) الجمعة:
إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا، أو غيره من العقود.
[لو اختلفا في تصرّف الوكيل]
(و لو اختلفا في تصرّف (٩) الوكيل)، بأن قال: بعت، أو قبضت، أو
(١) مبتدأ مؤخّر، خبره قوله «ففي تسلّطها ... إلخ».
(٢) هذا مثال للطلاق المعلّق.
(٣) جواب لقوله «لو أوقع الطلاق».
(٤) اسم «لم يكن» الضمير العائد إلى الطلاق. يعني أنّ طلاق الزوج لا يكون إقرارا بتوكيله للوكيل.
(٥) خبر آخر لقوله «و لم يكن». يعني أنّ طلاق الزوج معلّقا لا يكون تعليقا مانعا من صحّة الطلاق.
(٦) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشرط.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «حاله» يرجع إلى الأمر.
أي العلّة لعدم كون التعليق كذلك تعليقا مانعا من صحّة الطلاق هي كون الشرط أمرا معلوما للزوج.
(٨) يعني إذا علم الشخص بكون اليوم جمعة فعلّق الطلاق بكون اليوم جمعة لا يمنع من صحّته، و كذا في البيع و الإجارة و سائر العقود المعلّقة كذلك.
(٩) يعني إذا اختلف الموكّل و الوكيل في تصرّف الوكيل كالأمثلة المذكورة حلف الوكيل.