الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٦ - إن ردّ بعد الوفاة قبل القبول بطلت
المشهور السابق (١).
[إن ردّ بعد الوفاة قبل القبول بطلت]
(و إن ردّ (٢) بعد الوفاة قبل القبول بطلت و إن قبض (٣)) اتّفاقا، إذ لا أثر للقبض من دون القبول.
(و إن ردّ (٤) بعد القبول لم تبطل (٥) و إن لم يقبض) على أجود القولين، لحصول الملك بالقبول فلا يبطله (٦) الردّ، كردّ غيره (٧) من العقود المملّكة بعد تحقّقه، فإنّ زوال الملك بعد ثبوته يتوقّف على وجود السبب الناقل (٨) ...
بالحكم المذكور.
و الضمير في قوله «بتمريضه» يرجع إلى الحكم.
(١) كما تقدّم في السابق قول المشهور في قوله «و الثاني للمشهور». يعني لعلّ مبنى المشهور في جواز القبول بعد الموت مع الردّ حال الحياة يكون على عدم جواز القبول حال الحياة، فإذا لم يجز ذلك فلا أثر للردّ في حال الحياة، لكونه لغوا، فيجوز القبول بعد موت الموصي.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى الموصى له. يعني لو ردّ الموصى له الوصيّة بعد موت الموصي، ثمّ قبل فلم يؤثّر قبوله بعد الردّ.
(٣) أي و إن قبض الموصى له المال الموصى به.
(٤) أي إن ردّ الموصى له بعد قبول الوصيّة لم تبطل.
(٥) فاعله ضمير المؤنّث العائد إلى الوصيّة.
(٦) أي لا يبطل الملك الحاصل بالردّ.
(٧) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى عقد الوصيّة، و في قوله «تحقّقه» يرجع إلى الغير.
(٨) مثل العقود الناقلة للملك، و الحال أنّه ليس الردّ من أسباب النقل.