الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٠ - الوصيّة للجيران
و على اعتبار الدور قيل: يقسم على عددها (١)، لا على عدد سكّانها، ثمّ تقسم حصّة كلّ دار على عدد سكّانها (٢)، و يحتمل القسمة على عدد السكّان (٣) مطلقا (٤)، و على المختار (٥) فالقسمة على الرؤوس مطلقا.
[الوصيّة للجيران]
(و للموالي (٦)) أي موالي الموصي، و اللام (٧) عوض عن المضاف إليه (تحمل على العتيق (٨)) بمعنى المفعول (و المعتق (٩)) بالبناء للفاعل على تقدير وجودهما (١٠)، لتناول الاسم (١١) لهما ...
(١) يعني بناء على اعتبار أربعين دارا في صدق الجار يقسم مال الوصيّة على عدد الدور، لا بنسبة عدد الساكنين في الدور.
و الضميران في قوليه «عددها» و «سكّانها» يرجعان إلى الدور.
(٢) يعني أنّ مال الوصيّة يقسم أوّلا بعدد الدور، ثمّ يقسم سهم كلّ دار بعدد سكّانها بالسويّة.
(٣) أي يقسم بين سكّان أربعين دارا.
(٤) سواء تساوت سكّان الدور أم لا.
(٥) المختار تقسيم الوصيّة على الجار العرفيّ لا على أربعين ذراعا أو دارا.
(٦) أي الوصيّة لموالي الموصي.
(٧) أي اللام في لفظ «الموالي» في قوله «للموالي» عوض عن الموصي.
(٨) و هو الذي أعتقه الموصي.
(٩) و هو الذي أعتق الموصي الذي كان رقّا له.
(١٠) الضمير في قوله «وجودهما» يرجع إلى المعتق و العتيق. يعني أنّ حمل العتيق على العتيق و المعتق في صورة وجود كليهما.
(١١) أي لتناول اسم الموالي للمعتق و العتيق.