الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢ - يجوز اشتراط الخيار
(العقد)، لفساد الشرط من حيث مخالفته (١) للمشروع، و مقتضى (٢) الإجارة،
[يجوز اشتراط الخيار]
(و يجوز اشتراط الخيار (٣) لهما و لأحدهما (٤)) مدّة (٥) مضبوطة، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و لا فرق بين المعيّنة (٦) و المطلقة عندنا.
(نعم، ليس للوكيل و الوصيّ فعل ذلك) و هو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعمّ (٧) بحيث يفسخ (٨) إذا أراد (إلّا مع الإذن (٩)، أو ظهور الغبطة (١٠) في الفسخ، فيفسخ ...)
(١) أي لمخالفة الشرط المذكور للشرع.
(٢) بالجرّ محلّا، أي لمخالفة الشرط لمقتضى عقد الإجارة، فإنّه يقتضي عدم ضمان المستأجر بدونهما، و الشرط يخالف ذلك فيبطل.
(٣) أي يجوز اشتراط خيار فسخ الإجارة للموجر و المستأجر كليهما، أو لأحدهما.
(٤) الضميران في قوليه «لهما» و «لأحدهما» يرجعان إلى الموجر و المستأجر.
(٥) بالنصب، ظرف للخيار.
(٦) أي لا فرق في جواز اشتراط الخيار المذكور بين كون الإجارة معيّنة- كما إذا استأجر شيئا معيّنا مثل الدار و الدابّة و العبد المعيّن في الخارج و المشاهد- و بين كونها مطلقة، كما إذا كان متعلّق الإجارة كلّيّا في الذمّة، بلا تعيين في الخارج.
(٧) أي للأعمّ من المستأجر و الموجر.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى من جعل له الخيار.
(٩) هذا يتعلّق بالوكيل. يعني إذا أذن الموكّل للوكيل في شرط الخيار في عقد الإجارة لا يمنع منه.
(١٠) كما إذا كانت المصلحة في جعل الخيار و الفسخ، مثل إجارة الوصيّ الدار بقيمة يمكن الحصول على أزيد منها بعد الفسخ.