الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٠ - لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين
الوارث (١).
و لا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين (٢) و أقلّ على أصحّ القولين.
و قيل: تبطل الوصيّة مع نقصان قيمته (٣) عن ضعف الدين.
(و لو نجّز (٤) عتقه) في مرضه (فإن كانت قيمته ضعف الدين صحّ العتق) فيه أجمع (و سعى (٥) في) قيمة (نصفه للديّان، و في ثلثه (٦)) الذي
إذا لم يكن للموصي إلّا مملوك واحد قيمته ٣٠٠ دينار و كان عليه دين بمقدار ١٥٠ دينارا، فأوصى بعتق ذلك المملوك الواحد بطلت الوصيّة في مقدار ١٥٠ دينارا من قيمة المملوك و بقيت من قيمته ١٥٠ دينارا، فيعتق من العبد بمقدار ثلث الباقي من الدين و هو ١٥٠ دينارا. و الحاصل أنّ العبد يعتق منه ما يساوي ٥٠ دينارا.
(١) فلو أجاز الوارث الزائد عن الثلث عتق من العبد في المثال المتقدّم ما يساوي ١٥٠ دينارا.
(٢) مثله ما إذا كان الدين مائتي دينار، و كانت قيمة العبد أربعمائة دينار.
(٣) الضمير في قوله «قيمته» يرجع إلى العبد.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى المعتق، و الضمير في «عتقه» يرجع إلى المملوك.
يعني لو أعتق المريض المملوك منجّزا في حال المرض فإن كان قيمته ضعف قيمة الدين صحّ العتق في جميع المملوك و سعى العبد لأداء دين المعتق بمقدار نصف قيمته و سعى أيضا لأداء ثلثي قيمته للوارث.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى المملوك، و الضمير في قوله «نصفه» يرجع إلى المملوك أيضا.
(٦) الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى المملوك أيضا.