الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٠ - تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه
مطلقا (١) إلّا ركعتا (٢) الطواف، حيث يجوز استنابة الحيّ في الحجّ (٣) الواجب، أو فيهما (٤) خاصّة على بعض الوجوه (٥).
و احترز بالواجبة (٦) عن المندوبة، فيصحّ الاستنابة فيها في الجملة (٧) كصلاة الطواف (٨) المندوب، أو في الحجّ (٩) المندوب و إن وجب، و صلاة (١٠) الزيارة.
(١) سواء عجز عن الصلاة في حال الحياة أم لا.
(٢) يعني يستثنى من الصلاة ركعتا الطواف في الحجّ و العمرة.
(٣) أي يجوز استنابة الحيّ في الحجّ الواجب عند العجز، و من أعماله ركعتا الطواف.
(٤) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى ركعتي الطواف. يعني يجوز الاستنابة في نفس ركعتي الطواف فقط.
(٥) كما إذا عرض المانع من إتيان ركعتي الطواف فقط.
(٦) أي احترز المصنّف ; بقوله «و الصلاة الواجبة» عن الصلاة المستحبّة، فإنّها يجوز استنابة الغير فيها.
(٧) أي لا في جميع المندوبات، بل في بعض منها.
(٨) أي يجوز الاستنابة في صلاة الطواف المندوب.
(٩) عطف على قوله «فيها». يعني تصحّ الاستنابة في الحجّ المندوب و إن وجب بعد الإحرام، لأنّه إذا أحرم بالحجّ يصير واجبا، و كذا صلاة الطواف تصير واجبة بعد الطواف في الحجّ المندوب.
(١٠) بالجرّ، عطف على مدخول «في» في قوله «فيها». يعني يجوز الاستنابة في صلاة الزيارة.