الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٦ - لو خان الوصيّ
على أحدهما (١) بحيث لا يكون للمشرف شيء من التصرّفات و إنّما تصدر عن رأيه (٢) فليس للوصيّ التصرّف بدون إذنه مع الإمكان، فإن تعذّر و لو بامتناعه (٣) ضمّ الحاكم إلى الوصيّ معينا كالمشروط له الاجتماع على الأقوى، لأنّه (٤) في معناه حيث لم يرض الموصي برأيه (٥) منفردا.
و كذا يجوز اشتراط تصرّف أحدهما (٦) في نوع خاصّ، و الآخر في الجميع منفردين (٧) و مجتمعين على ما اشتركا فيه.
[لو خان الوصيّ]
(و لو خان (٨)) الوصيّ المتّحد، أو أحد المجتمعين، ...
التصرّف للوصيّ إلّا عن رأي الناظر و بإشرافه.
(١) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الوصيّين.
(٢) الضمير في قوله «رأيه» يرجع إلى المشرف، و كذا في قوله «إذنه».
(٣) يعني إذا امتنع المشرف عن النظر في أمر الوصيّ فللحاكم أن يضمّ إلى الوصيّ معينا، كما كان له ذلك في الوصيّ المشروط عليه اجتماع الآخر إذا امتنع عن الاجتماع. و الحاصل أنّ المشرف الممتنع مثل الوصيّ الممتنع.
(٤) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المشرف الممتنع، و الضمير في قوله «معناه» يرجع إلى الوصيّ الممتنع.
(٥) الضمير في قوله «برأيه» يرجع إلى الوصيّ.
(٦) يعني يجوز للموصي اشتراط تصرّف أحد الوصيّين في نوع خاصّ من التصرّفات الراجعة إلى الوصيّة، و الآخر في الجميع.
(٧) هذا و ما بعده منصوبان على الحاليّة للوصيّين.
(٨) خانه، يخونه، خونا و خيانة: ائتمن فلم ينصح، و- العهد: نقضه. يقال: خانه العهد و الأمانة، أي في العهد و الأمانة، فهو خائن، ج خانة و خونة (أقرب الموارد).