الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١ - لا يضمن المستأجر العين إلّا بالتعدّي
لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك و لا فرق بين أن يوجره (١) من (٢) شريكه، و غيره عندنا.
[لا يضمن المستأجر العين إلّا بالتعدّي]
(و لا يضمن المستأجر العين (٣) إلّا بالتعدّي) فيها (٤)، (أو التفريط)، لأنّها مقبوضة بإذن المالك (٥) لحقّ القابض. و لا فرق في ذلك (٦) بين مدّة الإجارة و بعدها (٧) قبل طلب المالك و بعده (٨) إذا لم يؤخّر مع طلبها اختيارا، (و لو شرط (٩)) في عقد الإجارة (ضمانها (١٠) بدونهما فسد)
(١) فاعله الضمير العائد إلى الموجر، و ضمير المفعول يرجع إلى المشاع.
(٢) حرف «من» هنا بمعنى «إلى». يعني لا فرق في صحّة إجارة المشاع بين أن يوجر العين المشاعة من شريكه أو غيره.
(٣) بالنصب، مفعول قوله «لا يضمن». يعني لا ضمان على عهدة المستأجر بالنسبة إلى العين المستأجرة إلّا بالإفراط أو التفريط.
(٤) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العين المستأجرة.
(٥) و هو الموجر. و المراد من «القابض» هو المستأجر.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم ضمان المستأجر للعين.
(٧) أي بعد مدّة الإجارة و قبل مطالبة المالك العين من المستأجر، كما إذا تلفت العين بعد انقضاء مدّة الإجارة و قبل مطالبة المالك.
(٨) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى طلب المالك. يعني لا يضمن المستأجر أيضا إذا تلفت العين بعد انقضاء مدّة الإجارة و بعد مطالبة المالك بشرط عدم تأخير المستأجر ردّ العين إلى المالك.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى الموجر.
(١٠) الضمير في قوله «ضمانها» يرجع إلى العين، و في قوله «بدونهما» يرجع إلى التعدّي و التفريط.