الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٤ - تعريف الوصية
من وصلة (١) التصرّف في حال الحياة (٢) به بعد الوفاة، أو وصلة (٣) القربة في تلك الحال بها (٤) في الحالة الاخرى، و شرعا (٥) (تمليك (٦) عين،)
الوصيّة. يعني وجه تسمية هذا التصرّف بالوصيّة اتّصال التصرّف في الحياة بالتصرّف بعد الوفاة.
(١) الوصلة- بالضمّ- مصدر بمعنى الاتّصال، يقال: بينهما وصلة إذا كان بين الشيئين اتّصال.
(٢) أي اتّصال التصرّف في حال حياة الموصي إلى التصرّف بعد ممات الموصي.
(٣) عطف على قوله «وصلة التصرّف». يعني أنّ وجه التسمية بهذا إمّا هو ما ذكر، أو اتّصال قصد القربة قبل حلول الوفاة إلى قصد القربة بعد حلولها.
(٤) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى القربة.
* أقول: لا يخفى أنّ لفظ «الوصيّة» اسم مصدر، لأنّ مصدر وصى، يصي هو الوصي، و مصدر أوصى، يوصي هو الإيصاء، و مصدر وصّى، يوصّي هو التوصية.
الوصيّة: اسم من الإيصاء، ج وصايا، و ربّما سمّي بها الموصى به يقال: هذه وصيّة، أي الموصى به. وصايا اللّه: ما ألزم به عباده و أوجبه عليهم أمرا كأكرم أباك و امّك، أو نهيا كلا تقتل (أقرب الموارد).
من حواشي الكتاب: الوصيّة ليست مصدرا، بل الظاهر أنّها اسم مصدر. فإنّ مصدر الأوّل الوصي، و الثاني الإيصاء، و الثالث التوصية، و بالثاني يدخل الإيصاء إلى الغير، و في القاموس: و الاسم الوصاية و الوصاية و الوصيّة (حاشية الشيخ عليّ ;).
(٥) يعني أنّ معنى الوصيّة في اصطلاح الشرع هو ما يذكره في المتن.
(٦) خبر للوصيّة. يعني أنّ الوصيّة في الشرع تمليك الموصي العين أو المنفعة للغير بعد وفاته.