الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١١ - تصحّ الوصيّة مطلقة و مقيّدة
و تظهر الفائدة (١) فيما لو كان الموصى به ينعتق (٢) على الموصى له الميّت (٣) لو ملكه (٤).
[تصحّ الوصيّة مطلقة و مقيّدة]
(و تصحّ) الوصيّة (مطلقة) غير مقيّدة بزمان (٥) أو وصف، (مثل ما تقدّم) من قوله: أوصيت (٦)، أو افعلوا كذا بعد وفاتي، أو لفلان بعد وفاتي، (و مقيّدة، مثل) افعلوا (بعد وفاتي (٧) في سنة كذا، أو في سفر (٨) كذا فتخصّص (٩)) بما خصّصه من السنة و السفر و نحوهما، فلو مات في
ب: كون القبول معتبرا في حصول الملك من حيث كونه جزءا من السبب.
ج: كون القبول شرطا في استقرار الملك.
(١) أي تظهر فائدة الخلاف في كون القبول كاشفا أو ناقلا أو شرطا في استقرار الملك فيما إذا كان الموصى به منعتقا على الموصى له.
(٢) كما إذا كان الموصى به أبا أو امّا للموصى له بحيث ينعتق بمحض تحقّق ملك الموصى له، فعلى القول بكون القبول كاشفا عن ملك الموصى له للموصى به أو شرطا في استقرار الملك ينعتق بقبول الموصى له و لو مات بعد القبول إذا كان موته بعد موت الموصي، و على القول بناقليّة القبول للملك فلا ينعتق، لعدم حصول الملك للموصى له حين موت الموصي.
(٣) قوله «الميّت» صفة للموصى له.
(٤) أي لو ملك الموصى له الموصى به.
(٥) مثال الوصيّة غير المقيّدة بزمان هو ما إذا قال الموصي: افعلوا بعد وفاتي كذا.
(٦) هذان مثالان للوصيّة المطلقة.
(٧) هذا مثال لتقييد الوصيّة بالزمان.
(٨) هذا مثال لتقييد الوصيّة بالوصف.
(٩) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوصيّة.