الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٩ - ينتقل حقّ القبول إلى الوارث
بن مسلم عن الصادق ٧.
و فصّل ثالث فأبطلها (١) بموته (٢) في حياته (٣)، لا بعدها.
و الأقوى البطلان مع تعلّق غرضه (٤) بالمورّث (٥)، و إلّا (٦) فلا، و هو مختار المصنّف في الدروس، و يمكن الجمع به (٧) بين الأخبار لو وجب (٨).
و الرواية الاخرى أيضا منقولة في الاستبصار:
عليّ بن الحسن بن فضّال بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيّة، إن حدث به حدث، فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشيء (المصدر السابق: ح ٥).
(١) أي القول الثالث في المسألة هو التفصيل، و هو الحكم ببطلان الوصيّة بموت الموصى له قبل موت الموصي، و عدم بطلان الوصيّة بموت الموصى له بعد موت الموصي و قبل القبول.
(٢) الضمير في قوله «بموته» يرجع إلى الموصى له.
(٣) الضمير في قوله «حياته» يرجع إلى الموصي، و في «عقدها» يرجع إلى الحياة.
(٤) أي مع تعلّق غرض الموصي بالمورّث.
(٥) بصيغة اسم الفاعل و هو الموصى له الذي مات قبل قبول عقد الوصيّة.
(٦) أي إن لم يتعلّق غرض الموصي بالمورّث فلا يحكم ببطلان الوصيّة بموته.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى ما قوّاه الشارح.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى الجمع. و لا يخفى وجوب الجمع عند تعارض الأخبار مع التكافؤ في السند و غيره من الامور المذكورة في باب التعادل و التراجيح.