الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٠ - الوكيل أمين لا يضمن
بأن لا يكون (١) على حاجة يريد قضاءها، و لا في حمّام (٢) أو أكل (٣) طعام، و نحوها (٤) من الأعذار العرفيّة (ضمن (٥)، و له أن يمتنع (٦)) من التسليم (حتّى يشهد) على الموكّل بقبض حقّه حذرا من إنكاره (٧) فيضمن له ثانيا، أو يلزمه (٨) اليمين.
(و كذا (٩)) حكم (كلّ من عليه (١٠) حقّ و إن كان وديعة يقبل قوله) في ردّها (١١)، لافتقاره (١٢) إلى اليمين، ...
(١) اسم «يكون» الضمير العائد إلى الوكيل. يعني مثال الإمكان العرفيّ هو عدم كون الوكيل مشغولا بقضاء الحاجة. و الضمير في قوله «قضاءها» يرجع إلى الحاجة.
(٢) أي بأن لا يكون الوكيل في حمّام يشتغل بالنظافة.
(٣) بالجرّ، عطف على مدخول «في» في قوله «في حمّام».
(٤) أي نحو المذكورات من الأعذار العرفيّة المانعة من الدفع.
(٥) جواب قوله «فلو أخّر»، و فاعله الضمير العائد إلى الوكيل.
(٦) أي يجوز للوكيل أن يمتنع من دفع ما في يده إلى الموكّل حتّى يشهد شاهدا للدفع.
(٧) أي من إنكار الموكّل.
(٨) أي يلزم الوكيل الحلف لو أنكر الموكّل.
(٩) المشار إليه في قوله «كذا» هو جواز الامتناع من التسليم حتّى يشهد.
(١٠) أي يجوز لكلّ من في يده حقّ للغير أن يمتنع من الدفع حتّى يشهد و إن كانت وديعة.
(١١) أي يقبل قول الودعيّ في ردّ الوديعة إلى صاحبها.
(١٢) الضمير في قوله «لافتقاره» يرجع إلى الودعيّ. يعني أنّ الودعيّ أيضا يحتاج إلى اليمين في إثبات ردّ الوديعة إلى صاحبها، فله أن يمتنع من الردّ حتّى يشهد، لئلّا يلزم باليمين.