الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٨ - لا يشترط كونه معلوما
لكون جنسه لا يقبل الملك كالخمر (١) و الخنزير، و لا بما لا يقبل النقل (٢) كالوقف و أمّ الولد (٣).
[لا يشترط كونه معلوما]
(و لا يشترط كونه (٤) معلوما) للموصي و لا للموصى له و لا مطلقا (٥) (و لا موجودا) بالفعل (حال الوصيّة)، بل يكفي صلاحيّته (٦) للوجود عادة في المستقبل.
(فتصحّ (٧) الوصيّة بالقسط و النصيب و شبهه) كالحظّ (٨) و القليل و
و المراد هنا ما يفضل من الإنسان، مثل الشعر و المدفوع و غير ذلك.
(١) فإنّ جنس الخمر و الخنزير غير قابل للملك، فلا تصحّ الوصيّة بهما.
(٢) و احترز بقوله «يقبل النقل» عمّا لا يقبل النقل، مثل الموقوف.
(٣) و هي الأمة التي كانت صاحب ولد من مولاها، فإنّها لا تقبل النقل عن ملك مولاها.
(٤) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى متعلّق الوصيّة.
(٥) أي لا يشترط كون متعلّق الوصيّة معلوما لأحد، لا للموصي و لا للموصى له و لا لغيرهما.
(٦) الضمير في قوله «صلاحيّته» يرجع إلى متعلّق الوصيّة. يعني لا يشترط في الوصيّة كون متعلّقها موجودا حال الوصيّة، بل يكفي صلاحيّته للوجود في المستقبل، مثل الوصيّة بالثمار الحاصلة من الأشجار و الأرض و الدابّة و غير ذلك.
(٧) هذا متفرّع على قوله «كونه معلوما»، فإذا لم يشترط كون متعلّق الوصيّة معلوما صحّت الوصيّة بالقسط و ما بعده.
(٨) فإنّ الحظّ شبه القسط و النصيب في عدم كونه معلوما.