الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٢ - لو طرأ العيب بعد العقد
و يرجع من المسمّى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة، و إن اختار (١) الفسخ و كان قبل مضيّ شيء من المدّة فلا شيء عليه و إلّا (٢) فعليه (٣) من المسمّى بنسبة ما مضى إلى المجموع.
[لو طرأ العيب بعد العقد]
(و لو طرأ) العيب (بعد العقد فكذلك (٤) كانهدام المسكن) و إن كان (٥) بعد استيفاء شيء من المنفعة، و لا يمنع (٦) من ذلك كون التصرّف مسقطا
النظر في اجرة العين المستأجرة معيبة و صحيحة، مثلا إذا كانت اجرة الدابّة معيبة عشرة و صحيحة عشرين دينارا و كانت الاجرة المسمّاة في عقد الإجارة أربعين يردّ من المسمّى النصف، لأنّه النسبة بين اجرة المعيبة و الصحيحة.
(١) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر. يعني أنّ المستأجر إذا فسخ الإجارة عند ظهور العيب في المنفعة و كان الفسخ قبل مضيّ شيء من مدّة الإجارة فلا يستحقّ شيئا.
(٢) أي إن مضى زمان من مدّة الإجارة يأخذ من الاجرة المسمّاة بالنسبة بين ما مضى و ما بقي من المدّة.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المستأجر. فإذا فسخ الإجارة بعد مضيّ نصف مدّة الإجارة يجب عليه نصف الاجرة المسمّاة في العقد.
(٤) أي لو عرض العيب في المنفعة بعد وقوع عقد الإجارة فحكمه أيضا مثل ظهور العيب فيها، فيجوز للمستأجر فسخ الإجارة كما يجوز له الفسخ عند انهدام المسكن المستأجر.
(٥) «إن» في قوله «و إن كان» وصليّة. يعني و إن كان عروض العيب بعد استيفاء مقدار من منفعة العين المستأجرة.
(٦) هذا جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّه لم لا يكون التصرّف هنا مسقطا للخيار