الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٧ - لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبيع
فتقدّم، و أمّا مع (١) العيب فلأنّ استحقاق الفسخ به فرع دخول المعيب في ملكه (٢)، إذ لا يعقل ردّ ما كان ملكا للغير، و دخوله (٣) في ملكه إنّما يتحقّق بوقوع العقد صحيحا، و في هذا (٤) الوقت تثبت الشفعة فيقترنان (٥) و يقدّم حقّ الشفيع، لعموم أدلّة (٦) الشفعة للشريك (٧)، و استصحاب (٨) الحال، و لأنّ ...
(١) أي أمّا عدم سقوط الشفعة بالفسخ مع العيب فلأنّ استحقاق الفسخ بالعيب فرع دخول المعيب في ملك الفاسخ، و هو يلازم العقد الصحيح فحينئذ تثبت الشفعة.
(٢) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى الفاسخ.
(٣) الضمير في «دخوله» يرجع إلى المعيب، و في قوله «ملكه» يرجع إلى الفاسخ.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا الوقت» وقوع العقد صحيحا.
(٥) ضمير التثنية في قوله «فيقترنان» يرجع إلى الشفعة و خيار العيب.
(٦) فإنّ أدلّة الشفعة تعمّ مورد خيار العيب و غيره.
(٧) فإنّ أدلّة الشفعة من الروايات في خصوص الشريك تعمّ مورد الخيار و غيره، كما في الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ٨ قال: الشفعة لكلّ شريك لم يقاسم (الوسائل: ج ١٧ ص ٣١٧ ب ٣ من أبواب الشفعة ح ٣).
أيضا في الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبان، عن أبي العبّاس، و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه جميعا قالا: سمعنا أبا عبد اللّه ٧ يقول: الشفعة لا تكون إلّا لشريك لم يقاسم (المصدر السابق: ح ٦).
(٨) بالجرّ، عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لعموم أدلّة الشفعة». و هذا