الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٦ - لو تنازعا في قدر الثمن
لأنّه أمين، و الاختلاف (١) في فعله، و دلالة (٢) الظاهر على كون الشيء إنّما يباع بقيمته و هو (٣) الأقوى.
و قيل: قول (٤) الموكّل، لأصالة براءته (٥) من الزائد، و لأنّ في ذلك (٦) إثبات حقّ للبائع عليه (٧)، فلا يسمع (٨).
(١) الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ الاختلاف في خصوص فعل الوكيل.
(٢) بالجرّ، عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لأنّه أمين». يعني و الدليل الآخر على سماع ادّعاء الوكيل اشتراء المتاع بما يساوي قيمته هو دلالة الظاهر على أنّ الشيء لا يباع إلّا بقيمته.
(٣) أي القول بتقدّم قول الوكيل بالحلف أقوى عند الشارح ; في مقابل القول الآخر الذي سيشير إليه.
(٤) أي و قال بعض بتقدّم قول الموكّل في اختلافهما في قدر الثمن الذي اشتريت السلعة به.
(٥) أي لأنّ الأصل براءة ذمّة الموكّل من الزائد عمّا اتّفقا عليه.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تقدّم قول الوكيل في مقدار الثمن. يعني أنّه يوجب إثبات حقّ للبائع على عهدة الموكّل، فلا يسمع قول الوكيل.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الموكّل.
(٨) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى قول الوكيل.