الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٢ - لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين
استنادا إلى صحيحة (١) عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ٧.
و يفهم من المصنّف هنا الميل إليه (٢)، حيث شرط في صحّة العتق كون قيمته ضعف الدين، إلّا أنّه (٣) لم يصرّح بالشقّ الآخر.
و الأقوى أنّه (٤) كالأوّل، ...
(١) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألني أبو عبد اللّه ٧: هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة؟ فقلت: بلغني أنّه مات مولى لعيسى بن موسى، فترك عليه دينا كثيرا، و ترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم، فأعتقهم عند الموت، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك، فقال ابن شبرمة: أرى أن تستسعيهم في قيمتهم، فتدفعها إلى الغرماء، فإنّه قد أعتقهم عند موته، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم و أدفع أثمانهم إلى الغرماء، فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته و عليه دين يحيط بهم، و هذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير، فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ... إلخ (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٢٣ ب ٣٩ من أبواب الوصايا ح ٥).
هذا و قد عدلت عن نقل الرواية لطولها، من أرادها فليراجع.
(٢) يعني يظهر من عبارة المصنف ; «فإن كانت قيمته ضعف الدين صحّ العتق» ميله إلى بطلان العتق في صورة عدم كون قيمة المملوك ضعف الدين، نظرا إلى مفهومها المخالف المستفاد من الشرط.
(٣) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى المصنّف ;، و المراد من «الشقّ الآخر» هو بطلان العتق في صورة عدم كون قيمة المملوك ضعف الدين.
(٤) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الشقّ الآخر. يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; كون حكم المفهوم مثل حكم المنطوق أيضا في عدم بطلان العتق.