الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٨ - إيجابها أوصيت لفلان بكذا
إلّا أنّ حقيقتهما (١) ليست كذلك (٢)، و قد (٣) لا يحصل ربح و لا ثمرة فينبغي التمليك.
[إيجابها أوصيت لفلان بكذا]
(و إيجابها (٤) أوصيت) لفلان (٥) بكذا، (أو افعلوا كذا بعد وفاتي)، هذا القيد (٦) يحتاج إليه في الصيغة الثانية (٧) خاصّة، لأنّها (٨) أعمّ ممّا بعد الوفاة. أمّا الاولى (٩) فمقتضاها كون ذلك بعد الوفاة، (أو لفلان (١٠) بعد)
(١) ضمير التثنية في قوله «حقيقتهما» يرجع إلى المضاربة و المساقاة.
(٢) المشار إليه في قوله «كذلك» هو التمليك.
(٣) أي يحتمل عدم حصول الربح في المضاربة و الثمرة في المساقاة، فلا يوجد فيهما التمليك حقيقة، فينتقض عكس التعريف بهما أيضا.
عقد الوصيّة
(٤) الضمير في قوله «إيجابها» يرجع إلى الوصيّة. يعني أنّ الوصيّة من العقود المحتاجة إلى الإيجاب و القبول، فإيجاب عقد الوصيّة قول الموصي:
أوصيت، أو افعلوا كذا بعد وفاتي.
(٥) و هو الموصى له.
(٦) و هو قيد «بعد وفاتي».
(٧) يعني لا يحتاج إلى القيد المذكور إلّا في قوله «افعلوا كذا» و الصيغة الاولى غنيّة عنه.
(٨) أي الصيغة الثانية تشمل حال الحياة أيضا.
(٩) أي أمّا الصيغة الاولى- و هو قوله: «أوصيت»- فمقتضاها كون متعلّقها بعد الوفاة، لدلالة لفظ الوصيّة على ذلك.
(١٠) أي إيجاب الوصيّة أيضا قول الموصي: افعلوا لفلان بعد وفاتي كذا.