الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩١ - تصحّ الوصيّة للذمّيّ
[الفصل الثالث في الأحكام]
(الفصل الثالث (١) في الأحكام)
[تصحّ الوصيّة للذمّيّ]
(تصحّ الوصيّة للذمّيّ (٢) و إن كان (٣) أجنبيّا)، للأصل (٤) و الآية (٥) و الرواية (٦)، (بخلاف الحربيّ ...)
أحكام الوصيّة
(١) أي الفصل الثالث من فصول الكتاب التي قال عنها في أوّل الكتاب «و فيه فصول».
(٢) يعني يجوز للمسلم أن يوصي بمال للكافر الذمّيّ، و هو من أهل الكتاب الذين يعملون بشرائط الذمّة في مقابل الكافر الحربيّ الذي لا تجوز الوصيّة له.
(٣) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الموصى له. يعني و إن لم يكن الذمّيّ الموصى له من أرحام الموصي.
(٤) المراد من «الأصل» هو أصالة الصحّة عند الشكّ فيها.
(٥) الآية ٨ من سورة الممتحنة: لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
فالمفهوم من الآية جواز البرّ للذين لا يقاتلون المسلمين في الدين و لا يخرجونهم من ديارهم، فإنّ الذمّيّ مشمول لمفهوم جواز البرّ.
(٦) و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: