الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٨ - يصحّ للموصي الرجوع في الوصيّة
[يصحّ للموصي الرجوع في الوصيّة]
(و يصحّ) للموصي (الرجوع (١) في الوصيّة) ما دام حيّا (قولا، مثل رجعت (٢) أو نقضت أو أبطلت) أو فسخت أو هذا (٣) لوارثي أو ميراثي أو حرام على الموصى له (أو لا تفعلوا كذا) و نحو ذلك من الألفاظ الدالّة عليه (٤)، (أو فعلا (٥)، مثل بيع العين (٦) الموصى بها) و إن لم يقبضها (٧)، (أو رهنها (٨)) مع الإقباض قطعا (٩)، و بدونه (١٠) على الأقوى.
(١) كما إذا أوصى لزيد بشيء ثمّ رجع عن الوصيّة و فسخها قولا أو فعلا.
(٢) هذا و ما بعده أمثلة رجوع الموصي عن الوصيّة بالقول، و الأفعال المذكورة وردت في العبارة بصيغة المتكلّم وحده.
(٣) المشار إليه هو المال الذي أوصى به للموصى له.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الرجوع. يعني يكفي في الرجوع القوليّ كلّ لفظ دالّ عليه.
(٥) عطف على قوله «قولا». يعني يجوز للموصي الرجوع الفعليّ عمّا أوصى به للموصى له.
(٦) فإنّ بيع الموصي المال الموصى به رجوع فعليّ عن الوصيّة به.
(٧) الضمير في قوله «لم يقبضها» يرجع إلى العين. يعني أنّ عقد البيع يكفي في الرجوع و إن لم يقبض العين للمشتري.
(٨) الضمير في قوله «رهنها» يرجع إلى العين الموصى بها، و هو بالجرّ، عطف على لفظ «بيع» في قوله «مثل بيع العين الموصى بها».
(٩) يعني أنّ رهن العين الموصى بها مع إقباضها رجوع عن الوصيّة قطعا.
(١٠) الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى الإقباض. يعني أنّ الرهن بدون الإقباض أيضا يوجب الرجوع عن الوصيّة على الأقوى عند الشارح ;.