الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٩ - يصحّ للموصي الرجوع في الوصيّة
و مثله (١) ما لو وهبها، أو أوصى بها (٢) لغير من أوصى بها (٣) له أوّلا.
و الأقوى أنّ مجرّد العرض (٤) على البيع و التوكيل فيه (٥) و إيجابه و إيجاب العقود الجائزة المذكورة كاف في الفسخ، لدلالته (٦) عليه، لا تزويج (٧) العبد و الأمة، و إجارتهما، و ختانهما (٨)، و تعليمهما، و
(١) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الرهن، و فاعل قوله «وهبها» هو الضمير الراجع إلى الموصي، و ضمير المفعول يرجع إلى العين الموصى بها.
(٢) يعني لو أوصى الموصي بالعين أوّلا لشخص و ثانيا لآخر لزم بطلان الوصيّة الاولى.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى الموصي، و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى العين، و في قوله «له» يرجع إلى «من» الموصولة.
(٤) أي الأقوى عند الشارح ; أنّ مجرّد جعل العين الموصى بها في معرض البيع، أو توكيل أحد في بيعها، أو إيجاب البيع و لو قبل قبول المشتري يكفي في بطلان الوصيّة.
(٥) الضميران في قوليه «فيه» و «إيجابه» يرجعان إلى البيع.
(٦) الضمير في قوله «لدلالته» يرجع إلى كلّ واحد من العرض و ما عطف عليه، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الفسخ.
(٧) يعني أنّ تزويج العبد الموصى به و كذا تزويج الأمة الموصى بها و ما عطف عليهما لا يكفي في فسخ الوصيّة.
(٨) الضمير في قوله «ختانهما» يرجع إلى العبد و الأمة. يعني أنّ ختان العبد و الأمة لا تدلّ على فسخ الوصيّة بهما.