الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٨ - السادسة كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر
كان، أم عبدا، لأنّه (١) قبضه لاستيفاء منفعة مستحقّة (٢) لا يمكن تحصيلها (٣) إلّا بإثبات اليد عليه فكان (٤) أمانة في يده، و لا فرق بين تلفه (٥) مدّة الإجارة و بعدها، إلّا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة فيصير (٦) بمنزلة المغصوب، و سيأتي إن شاء اللّه أنّ الحرّ البالغ لا يضمن مطلقا (٧)، و ما عليه (٨) من الثياب تابع له، و لو كان (٩) صغيرا أو عبدا ضمنه.
[السادسة: كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر]
(السادسة (١٠): كلّ ما يتوقّف عليه توفية (١١) المنفعة فعلى الموجر)
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المستأجر، و ضمير المفعول يرجع إلى الأجير.
(٢) يعني أنّ المستأجر قد قبض الأجير لتحصيل منفعة يستحقّها.
(٣) أي لا يمكن تحصيل المنفعة من الأجير إلّا بقبضه و إثبات اليد عليه.
(٤) اسم «كان» الضمير العائد إلى الأجير، و الضمير في «يده» يرجع إلى المستأجر.
(٥) أي لا فرق في عدم ضمان المستأجر بين تلف الأجير في مدّة الإجارة أم بعد انقضائها إذا لم يحبسه.
(٦) اسم «يصير» الضمير العائد إلى الأجير.
(٧) سواء كان الحرّ مغصوبا أم لا.
(٨) الضميران في قوليه «عليه» و «له» يرجعان إلى الأجير.
(٩) اسم «كان» الضمير العائد إلى الأجير.
المسألة السادسة
(١٠) المسألة السادسة في كون ما يتوقّف عليه توفية المنفعة على عهدة الموجر.
(١١) أي كلّ ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة من العين المستأجرة فهو على عهدة الموجر.