الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٤ - لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن حلف المشتري
بما يدّعيه.
و يشكل (١) بمنع كون حكم المالك كذلك مطلقا (٢)، و قد تقدّم قبول قول المنكر في كثير (٣) خصوصا مع تلف العين، و عموم «اليمين على من أنكر (٤)» وارد هنا، و من ثمّ (٥) ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول الشفيع، لأنّه منكر.
و الاعتذار للأوّل (٦) بأنّ المشتري لا دعوى له على الشفيع، إذ لا يدّعي (٧) شيئا في ذمّته، و لا تحت يده، إنّما الشفيع يدّعي استحقاق
(١) فاعله الضمير العائد إلى ما استدلّ به المشهور في قوله «لأنّه المالك ... إلخ».
يعني يشكل ما استدلّ به المشهور بأنّ حكم المالك ليس كذلك في جميع الموارد.
(٢) أي شفعة كانت أو غيرها.
(٣) يعني قد تقدّم قبول قول المنكر بالحلف في كثير من الموارد، سواء كان المنكر هو المالك أم غيره. ففي المقام أيضا يشكل الحكم بتقدّم قول المالك- و هو المشتري- بالحلف.
(٤) هذا أيضا بيان الإشكال على استدلال المشهور. يعني أنّ عموم «اليمين على من أنكر» وارد هنا.
(٥) أي لعموم توجّه اليمين إلى المنكر. قال ابن الجنيد ; بتقدّم قول الشفيع بالحلف، لكونه منكرا.
(٦) أي اعتذر للقول الأوّل- و هو القول المشهور بحلف المشتري- بأنّه منكر بدليل ما قيل في معرفة المدّعي من العلامات بأنّه لو ترك ترك، و ليس المشتري كذلك، بل هو منكر، لعدم دعوى له على الشفيع.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى المشتري، و الضمير في قوله «في ذمّته» يرجع إلى الشفيع، و كذلك الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الشفيع.