الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٥ - إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل
مثله (١) السكر، إلّا أن يشترط (٢) عدالته كوكيل الوكيل (٣) و الوليّ.
[تبطل بفعل الموكّل ما تعلّقت به الوكالة]
(و تبطل بفعل الموكّل ما (٤) تعلّقت به الوكالة) كما لو وكّله (٥) في بيع عبد ثمّ باعه. و في حكمه (٦) فعله ما ينافيها كعتقه.
[إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل]
(و إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل (٧))، إلّا بنقصان عنه (٨) يتسامح بمثله عادة كدرهم في مائة (٩)، و إلّا (١٠) مع وجود باذل لأزيد منه، فلا يجوز الاقتصار عليه (١١) حتّى لو باع بخيار لنفسه (١٢)
(١) أي و مثل النوم السكر العارض لهما في عدم بطلان الوكالة به.
(٢) بصيغة المجهول. يعني لا تبطل الوكالة بعروض السكر إلّا في الوكالة التي يشترط فيها عدالة الوكيل كالمثالين المذكورين في عبارة الشارح.
(٣) فإنّ الوكيل لا يجوز له توكيل الفاسق، و كذا الوليّ لا يجوز له توكيل الفاسق.
(٤) مفعول قوله «بفعل الموكّل».
(٥) أي كما لو وكّل رجلا في بيع عبد ثمّ باعه نفس الموكّل.
(٦) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى فعل الموكّل. يعني في حكم فعله ما تعلّقت به الوكالة في بطلان الوكالة فعل الموكّل ما ينافي الوكالة، كعتق العبد الذي وكّله في بيعه.
(٧) يعني إذا أطلق الموكّل البيع من حيث الثمن، فهو يقتضي البيع بثمن أمثال المبيع.
(٨) بأن ينقص عن ثمن المثل بمقدار يتسامح به كواحد في ألف.
(٩) أي كدرهم واحد في مائة درهم.
(١٠) عطف على قوله «إلّا بنقصان». يعني لا يجوز البيع بثمن المثل في صورة وجود باذل لأزيد من ثمن المثل.
(١١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ثمن المثل.
(١٢) بأن يجعل الوكيل خيار الفسخ لنفسه في عقد البيع إلى عشرة أيّام ثمّ يجد