الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦١ - لو أوصى بما يقع اسمه على المحرّم و المحلّل
و ينبغي على ما ذكر (١) اعتبارها بعد الموت أيضا (٢)، إذ قد يتجدّد للميّت مال بعد الموت كالدية إذا ثبتت صلحا (٣)، و قد يتجدّد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث فلا يكون (٤) محسوبا عليه.
و الأقوى (٥) اعتبار أقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض.
[لو أوصى بما يقع اسمه على المحرّم و المحلّل]
(و لو أوصى بما يقع اسمه (٦) على المحرّم و المحلّل صرف إلى المحلّل)، حملا لتصرّف المسلم على الصحيح (كالعود (٧)) و له عود لهو، و عيدان قسيّ (٨)، ...
(١) المراد من «ما ذكر» هو اعتبار التركة حين وفاة الموصي. يعني بناء على ذلك تعتبر التركة بعد الموت أيضا، كما إذا تجدّد للميّت مال بعد الموت- مثل ديته- بالمصالحة.
(٢) أي كما تعتبر حين الموت تعتبر بعده أيضا.
(٣) كما إذا قتل الموصي عمدا، فللوارث قصاص القاتل مع جواز المصالحة على الدية، فإذا يتجدّد المال للميّت بعد الموت.
(٤) أي لا يحسب ما تلف قبل قبض الوارث على الوارث.
و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوارث.
(٥) أي الأقوى في تعيين مقدار ثلث مال الموصى به اعتبار أقلّ الأمرين من حين وفاة الموصي إلى حين قبض الوارث.
(٦) الضمير في قوله «اسمه» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٧) العود: الخشب، و الغصن بعد أن يقطع، و آلة من المعازف يضرب بها، و ضرب من الطيب، ج عيدان، أعواد، أعود (أقرب الموارد).
(٨) القسيّ- بكسر القاف و ضمّها- جمع، مفرده القوس. القوس: آلة نصف دائرة