الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧ - تملك الاجرة بالعقد
من العوضين إلى الآخر، لكن لا يجب تسليمها (١) قبل العمل. و إنّما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك فيتبعها (٢) النماء متّصلا (٣) و منفصلا (٤)، (و يجب تسليمها (٥) بتسليم العين) المؤجرة (و إن كانت (٦) على عمل فبعده)، لا قبل ذلك حتّى لو كان المستأجر (٧) وصيّا، أو وكيلا لم يجز له التسليم قبله (٨)، إلّا مع الإذن (٩) صريحا، أو بشاهد (١٠) الحال، و لو فرض (١١) توقّف الفعل على الاجرة كالحجّ ...
(١) الضمير في قوله «تسليمها» يرجع إلى الاجرة.
(٢) الضمير في قوله «يتبعها» يرجع إلى الاجرة. فإذا كانت الاجرة ملكا للأجير يملك النّماء الحاصل منها أيضا.
(٣) مثل السمن الحاصل في الدابّة التي جعلت اجرة.
(٤) مثل اللبن و الولد في الدابّة المذكورة في المثال.
(٥) أي يجب على مستأجر الدابّة تسليم الاجرة المعيّنة بتسليم الموجر الدابّة له.
(٦) أي إن كانت الإجارة متعلّقة بعمل الأجير لا يجب تسليم الاجرة إلّا بعد إتمام الأجير للعمل. و الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى العمل.
(٧) المراد من المستأجر هنا هو الذي استأجر أجيرا للعمل. يعني إذا استأجر الوكيل أو الوصيّ شخصا للعمل لا يجوز لهما تسليم الاجرة إلى الأجير إلّا بعد إتمام العمل.
(٨) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى العمل.
(٩) أي إذن الموكّل بالصراحة في تسليم الاجرة إلى الأجير قبل إتمام العمل.
(١٠) بأن تشهد القرينة الحاليّة على جواز تسليم الاجرة قبل العمل.
(١١) بصيغة المجهول. يعني لو فرض توقّف عمل الأجير بتسليم الاجرة له و امتنع الذي استأجره عن التسليم إذا يتسلّط الأجير على فسخ عقد الإجارة.