الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩ - تملك الاجرة بالعقد
و إلّا جاز له (١) الفسخ و الرضا بالمعيب فيطالب (٢) بالأرش، لتعيين المدفوع (٣) عوضا بتعذّر غيره (٤).
(و قيل: له (٥) الفسخ) في المطلقة مطلقا (٦) (و هو (٧) قريب إن تعذّر الإبدال) كما ذكرناه (٨)، لا مع بدله، لعدم انحصار حقّه (٩) في المعيب.
(١) أي جاز للأجير فسخ عقد الإجارة أو الرضا بالاجرة المعيبة مع مطالبة الأرش.
(٢) أي يطالب الأجير من المستأجر تفاوت قيمة الناقص و السالم بالنسبة.
(٣) فإنّ الاجرة و إن لم تتعيّن في العقد، بل كانت كلّيّة في الذمّة، لكن تتعيّن بدفع المستأجر المعيبة و رضى الأجير بها، فللأجير مطالبة الأرش.
(٤) الضمير في «غيره» يرجع إلى المدفوع. يعني إذا تعذّر تسليم غير المعيب يتعيّن المدفوع و يكون مثل الاجرة المعيّنة.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأجير. يعني قال بعض الفقهاء: إذا كانت الاجرة مطلقة غير معيّنة و ظهر بها عيب يجوز للأجير فسخ الإجارة، سواء تعذّر غير المعيبة بالإبدال أو غيره، أم لا.
(٦) قوله «مطلقا» إشارة إلى تعذّر الإبدال و عدمه.
* قال سلطان العلماء في حاشية منه: سواء كانت الاجرة معيّنة أم لا، ظهر فيه عيب أم لا، تعذّر أم لا.
أقول: هذا و لكنّ التعميم الأوّل و الثاني ليسا بصحيحين، بل الصحيح هو التعميم بحسب كونه متعذّر الإبدال أم لا.
(٧) أي القول بجواز فسخ الأجير مطلقا قريب في صورة تعذّر إبدال الاجرة المعيبة بالصحيحة، لا في صورة إمكان إبدالها بالصحيحة.
(٨) أي فيما تقدّم في قوله «مع عدمه يطالب بالبدل».
(٩) أي لعدم انحصار حقّ الأجير في الاجرة المعيبة.