الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٢ - تعريف الشفعة
المذكور هنا (١) للشريك المقتضي (٢) لكونه شريكا حال (٣) شركته، و الأمر في البيع ليس كذلك (٤)، لأنّه (٥) حال الشركة غير مستحقّ (٦)، و بعد الاستحقاق (٧) ليس بشريك، إذ المراد بالشريك هنا (٨) الشريك بالفعل، لأنّه (٩) المعتبر شرعا، لا ما كان فيه (١٠) شريكا مع ارتفاع (١١)
شريكا في حال استحقاقه و لكن في البيع ليس كذلك، لأنّ الشريك قبل الشراء لم يكن مستحقّا لحصّة الشريك و بعد الشراء ليس بشريك، فلا نقض يرد على التعريف.
(١) المشار إليه في قوله «هنا» هو تعريف الشفعة.
(٢) قوله «المقتضي» خبر لقوله «أنّ الاستحقاق»، و الضمير في قوله «لكونه» يرجع إلى الشريك.
(٣) بالنصب، ظرف لقوله «شريكا».
(٤) أي الشريك الذي اشترى حصّة شريكه لم يكن بعد الشراء شريكا، و قبل الشراء لم يكن مستحقّا لحصّة الشريك.
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الشريك الذي اشترى حصّة الشريك.
(٦) أي لا استحقاق له لحصّة الشريك قبل الشراء.
(٧) أي بعد استحقاقه للحصّة بسبب الشراء ليس هو بشريك و هو معلوم.
(٨) أي المراد من «الشريك» في التعريف من هو شريك فعلا، لا ما كان فيه شريكا.
(٩) أي لأنّ الشركة بالفعل معتبرة في خصوص حقّ الشفعة شرعا.
(١٠) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(١١) أي المعتبر من الشركة في الشفعة ليس الشركة السابقة مع ارتفاعه حين الاستحقاق، كما في شراء الشريك حصّة شريكه كذلك.