الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء العاشر
٧ ص
(٢)
كتاب الإجارة
٧ ص
(٣)
الإجارة هي العقد على تملّك المنفعة المعلومة بعوض معلوم
٨ ص
(٤)
إيجابها آجرتك، و أكريتك، أو ملّكتك منفعتها سنة
١٠ ص
(٥)
هي لازمة من الطرفين
١٣ ص
(٦)
لا تبطل الإجارة بالموت
١٦ ص
(٧)
كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إعارته و إجارته
١٨ ص
(٨)
لا يضمن المستأجر العين إلّا بالتعدّي
٢١ ص
(٩)
يجوز اشتراط الخيار
٢٢ ص
(١٠)
شروط الإجارة
٢٣ ص
(١١)
لا تكفي المشاهدة في الاجرة عن اعتبارها
٢٥ ص
(١٢)
تملك الاجرة بالعقد
٢٦ ص
(١٣)
لو جعل اجرتين على تقديرين
٣٠ ص
(١٤)
لا بدّ من كون المنفعة مملوكة للموجر
٤١ ص
(١٥)
للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها
٤٢ ص
(١٦)
لو آجر الفضوليّ
٤٦ ص
(١٧)
لا بدّ من كون المنفعة معلومة
٤٧ ص
(١٨)
لو جمع بين المدّة و العمل
٤٨ ص
(١٩)
لا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر
٥١ ص
(٢٠)
إذا تسلّم العين و مضت مدّة يمكن فيها الانتفاع بها استقرّت الاجرة
٦٤ ص
(٢١)
لا بدّ من كونها أي المنفعة مباحة
٦٥ ص
(٢٢)
لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين الموجرة
٦٨ ص
(٢٣)
لو ظهر في المنفعة عيب
٧٠ ص
(٢٤)
لو طرأ العيب بعد العقد
٧٢ ص
(٢٥)
يستحبّ أن يقاطع من يستعمله على الاجرة
٧٤ ص
(٢٦)
يكره أن يغرّم عوض ما تلف بيده
٧٦ ص
(٢٧)
مسائل
٧٧ ص
(٢٨)
الاولى من تقبّل عملا فله تقبيله غيره بأقلّ
٧٧ ص
(٢٩)
الثانية لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها
٨٠ ص
(٣٠)
الثالثة إذا فرّط في العين المستأجرة ضمن قيمتها يوم التلف
٨١ ص
(٣١)
الرابعة مؤنة العبد و الدابّة على المالك
٨٣ ص
(٣٢)
الخامسة لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة
٨٦ ص
(٣٣)
السادسة كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر
٨٨ ص
(٣٤)
السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
٩٢ ص
(٣٥)
كتاب الوكالة
١٠٥ ص
(٣٦)
الوكالة هي استنابة في التصرّف
١٠٥ ص
(٣٧)
إيجابها و قبولها
١٠٧ ص
(٣٨)
يشترط فيها التنجيز
١٠٩ ص
(٣٩)
هي جائزة من الطرفين
١١١ ص
(٤٠)
لو عزله الموكّل اشترط علمه بالعزل
١١٢ ص
(٤١)
تبطل بالموت، و الجنون، و الإغماء و بالحجر من كلّ واحد منهما
١١٣ ص
(٤٢)
لا تبطل بالنوم و لو تطاول
١١٤ ص
(٤٣)
تبطل بفعل الموكّل ما تعلّقت به الوكالة
١١٥ ص
(٤٤)
إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل
١١٥ ص
(٤٥)
لو خالف ما اقتضاه الإطلاق، أو التنصيص ففضوليّ
١١٦ ص
(٤٦)
تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه
١١٧ ص
(٤٧)
لا بدّ من كمال المتعاقدين
١٢١ ص
(٤٨)
تجوز الوكالة في الطلاق للحاضر
١٢٢ ص
(٤٩)
لا يجوز للوكيل أن يوكّل إلّا مع الإذن
١٢٣ ص
(٥٠)
يستحبّ أن يكون الوكيل تامّ البصيرة
١٢٦ ص
(٥١)
يستحبّ لذوي المروءات التوكيل في المنازعات
١٢٧ ص
(٥٢)
لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
١٢٩ ص
(٥٣)
لا يتوكّل المسلم للذمّيّ على المسلم و لا الذمّيّ على المسلم لمسلم
١٢٩ ص
(٥٤)
لا يتجاوز الوكيل ما حدّ له
١٣١ ص
(٥٥)
تثبت الوكالة بعدلين
١٣٢ ص
(٥٦)
الوكيل أمين لا يضمن
١٣٨ ص
(٥٧)
الوكيل في الوديعة لا يجب عليه الإشهاد
١٤١ ص
(٥٨)
يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد
١٤٢ ص
(٥٩)
لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر
١٤٤ ص
(٦٠)
لو اختلفا في الردّ حلف الموكّل
١٤٥ ص
(٦١)
لو اختلفا في التلف
١٤٧ ص
(٦٢)
لو اختلفا في التفريط
١٤٨ ص
(٦٣)
لو اختلفا في القيمة
١٤٨ ص
(٦٤)
لو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة منه فأنكر الزوج
١٤٩ ص
(٦٥)
لو اختلفا في تصرّف الوكيل
١٥٣ ص
(٦٦)
لو تنازعا في قدر الثمن
١٥٥ ص
(٦٧)
كتاب الشفعة
١٥٩ ص
(٦٨)
تعريف الشفعة
١٥٩ ص
(٦٩)
لا تثبت لغير الشريك الواحد
١٦٤ ص
(٧٠)
موضوعها ما لا ينقل
١٦٦ ص
(٧١)
في اشتراط إمكان قسمته قولان
١٦٧ ص
(٧٢)
لا تثبت الشفعة في المقسوم
١٦٩ ص
(٧٣)
يشترط قدرة الشفيع على الثمن
١٧٠ ص
(٧٤)
تثبت الشفعة للغائب
١٧٢ ص
(٧٥)
تثبت الشفعة للصبيّ و المجنون و السفيه
١٧٣ ص
(٧٦)
يستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس العقد
١٧٥ ص
(٧٧)
لا يمنع الأخذ من التخاير
١٧٦ ص
(٧٨)
ليس للشفيع أخذ البعض
١٧٩ ص
(٧٩)
يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
١٧٩ ص
(٨٠)
هي على الفور
١٨٢ ص
(٨١)
لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبيع
١٨٦ ص
(٨٢)
لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة للبيع
١٩٣ ص
(٨٣)
الشفعة تورث عن الشفيع
١٩٦ ص
(٨٤)
يجب تسليم الثمن أوّلا جبرا
١٩٩ ص
(٨٥)
لا يصحّ الأخذ إلّا بعد العلم بقدره و جنسه
٢٠٠ ص
(٨٦)
لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة
٢٠١ ص
(٨٧)
لو اشتراه بثمن كثير ثمّ عوّضه عنه بيسير، أو أبرأه
٢٠١ ص
(٨٨)
لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن حلف المشتري
٢٠٣ ص
(٨٩)
لو ادّعى أنّ شريكه اشترى بعده
٢٠٧ ص
(٩٠)
لو تداعيا السبق تحالفا
٢٠٩ ص
(٩١)
كتاب السبق و الرماية
٢١٣ ص
(٩٢)
ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر
٢١٥ ص
(٩٣)
ينعقد على الخيل و البغال و الحمير و الإبل و الفيلة
٢١٦ ص
(٩٤)
لا بدّ فيها من إيجاب و قبول
٢١٩ ص
(٩٥)
لا بدّ من تعيين العوض
٢٢٢ ص
(٩٦)
لا يشترط المحلّل
٢٢٣ ص
(٩٧)
يشترط في السبق من تقدير المسافة و الخطر و تعيين ما يسابق عليه
٢٢٥ ص
(٩٨)
لا يشترط التساوي في الموقف
٢٢٨ ص
(٩٩)
السابق هو الذي يتقدّم على الآخر بالعنق
٢٢٩ ص
(١٠٠)
يشترط في الرمي أمور
٢٣٥ ص
(١٠١)
لا يشترط تعيين المبادرة
٢٤٢ ص
(١٠٢)
لو ظهر استحقاق العوض
٢٤٩ ص
(١٠٣)
كتاب الجعالة
٢٥٥ ص
(١٠٤)
تعريف الجعالة
٢٥٥ ص
(١٠٥)
يجوز على كلّ عمل محلّل مقصود
٢٥٧ ص
(١٠٦)
لا يفتقر إلى قبول و العلم بالعوض
٢٥٨ ص
(١٠٧)
يشترط في الجاعل أمور
٢٦٢ ص
(١٠٨)
لو عيّن الجعالة لواحد و ردّ غيره فهو متبرّع
٢٦٢ ص
(١٠٩)
تجوز الجعالة من الأجنبيّ
٢٦٤ ص
(١١٠)
لو رجع المالك قبل العمل، أو في أثنائه و لم يعلم العامل
٢٦٨ ص
(١١١)
لو أوقع المالك صيغتين للجعالة عمل بالأخيرة
٢٦٩ ص
(١١٢)
إنّما يستحقّ الجعل بتسليم المردود
٢٧٠ ص
(١١٣)
لا يستحقّ الاجرة إلّا ببذل الجاعل
٢٧١ ص
(١١٤)
مسائل
٢٧٤ ص
(١١٥)
كلّما لم يعيّن جعل فاجرة المثل
٢٧٤ ص
(١١٦)
لو بذل جعلا لمن ردّه فردّه جماعة
٢٧٧ ص
(١١٧)
لو جعل لكلّ من الثلاثة جعلا مغايرا
٢٧٨ ص
(١١٨)
لو اختلفا في أصل الجعالة
٢٧٩ ص
(١١٩)
لو اختلفا في السعي
٢٨٠ ص
(١٢٠)
لو اختلفا في في قدر الجعل
٢٨١ ص
(١٢١)
قال ابن نما إذا حلف المالك على نفي ما ادّعاه العامل ثبت ما ادّعاه
٢٨٢ ص
(١٢٢)
كتاب الوصايا و فيه فصول
٢٩٠ ص
(١٢٣)
الفصل الأوّل في الوصيّة
٢٩٣ ص
(١٢٤)
تعريف الوصية
٢٩٣ ص
(١٢٥)
إيجابها أوصيت لفلان بكذا
٢٩٨ ص
(١٢٦)
القبول هو الرضا
٢٩٩ ص
(١٢٧)
إن ردّ بعد الوفاة قبل القبول بطلت
٣٠٦ ص
(١٢٨)
ينتقل حقّ القبول إلى الوارث
٣٠٧ ص
(١٢٩)
تصحّ الوصيّة مطلقة و مقيّدة
٣١١ ص
(١٣٠)
تكفي الإشارة الدالّة على المراد و الكتابة
٣١٢ ص
(١٣١)
تصح الوصيّة للجهة العامّة
٣١٤ ص
(١٣٢)
القبول كاشف عن سبق الملك
٣١٥ ص
(١٣٣)
يشترط في الموصي الكمال
٣٢٠ ص
(١٣٤)
يشترط في الموصى له الوجود
٣٢٣ ص
(١٣٥)
لو اوصي للعبد لم تصحّ
٣٢٧ ص
(١٣٦)
تصحّ الوصيّة للذي عتق منه شقص)
٣٣٢ ص
(١٣٧)
تصحّ الوصيّة لأمّ الولد
٣٣٢ ص
(١٣٨)
الوصيّة لجماعة تقتضي التسوية
٣٣٥ ص
(١٣٩)
الوصية للقرابة تنصرف إلى من عرف بنسبه
٣٣٥ ص
(١٤٠)
الوصية للجيران
٣٣٧ ص
(١٤١)
الوصيّة للجيران
٣٤٠ ص
(١٤٢)
الوصيّة للفقراء
٣٤٣ ص
(١٤٣)
الفصل الثاني في متعلّق الوصيّة
٣٤٧ ص
(١٤٤)
لا يشترط كونه معلوما
٣٤٨ ص
(١٤٥)
تصحّ الوصيّة بما ستحمله الأمة أو الشجرة
٣٥٣ ص
(١٤٦)
لا تصحّ الوصيّة بما لا يقبل النقل
٣٥٤ ص
(١٤٧)
تصحّ الوصيّة بأحد الكلاب الأربعة
٣٥٥ ص
(١٤٨)
يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث
٣٥٦ ص
(١٤٩)
المعتبر بالتركة حين الوفاة
٣٥٩ ص
(١٥٠)
لو أوصى بما يقع اسمه على المحرّم و المحلّل
٣٦١ ص
(١٥١)
يتخيّر الوارث في المتواطي
٣٦٣ ص
(١٥٢)
الجمع يحمل على الثلاثة
٣٦٥ ص
(١٥٣)
لو أوصى بمنافع العبد دائما، أو بثمرة البستان دائما
٣٦٧ ص
(١٥٤)
لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين
٣٦٩ ص
(١٥٥)
لو أوصى بعتق ثلث عبيده
٣٧٤ ص
(١٥٦)
لو أوصى بامور متعدّدة
٣٧٥ ص
(١٥٧)
لو أجاز الورثة ما زاد على الثلث
٣٧٩ ص
(١٥٨)
إن كان الإيصاء بجزء شائع
٣٨٠ ص
(١٥٩)
يدخل في الوصيّة بالسيف
٣٨٢ ص
(١٦٠)
لو عقّب الوصيّة بمضادّها
٣٨٥ ص
(١٦١)
لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب
٣٨٦ ص
(١٦٢)
لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن وجب
٣٨٧ ص
(١٦٣)
الفصل الثالث في الأحكام
٣٩١ ص
(١٦٤)
تصحّ الوصيّة للذمّيّ
٣٩١ ص
(١٦٥)
لو أوصى في سبيل اللّه فلكلّ قربة
٣٩٦ ص
(١٦٦)
لو قال أعطوا فلانا كذا و لم يبيّن ما يصنع به
٣٩٧ ص
(١٦٧)
تستحبّ الوصيّة لذوي القرابة، وارثا كان أم غيره
٣٩٧ ص
(١٦٨)
لو أوصى للأقرب نزّل على مراتب الإرث
٣٩٨ ص
(١٦٩)
لو أوصى بمثل نصيب ابنه
٤٠٠ ص
(١٧٠)
لو قال أعطوه سهم أحد ورّاثي
٤٠٤ ص
(١٧١)
لو أوصى بضعف نصيب ولده
٤٠٥ ص
(١٧٢)
لو أوصى بثلثه للفقراء
٤٠٦ ص
(١٧٣)
لو أوصى له بأبيه فقبل و هو مريض ثمّ مات
٤١١ ص
(١٧٤)
لو قال أعطوا زيدا و الفقراء
٤١٣ ص
(١٧٥)
لو جمع بين عطيّة منجّزة في المرض و مؤخّرة
٤١٥ ص
(١٧٦)
يصحّ للموصي الرجوع في الوصيّة
٤١٨ ص
(١٧٧)
الفصل الرابع في الوصاية
٤٢٣ ص
(١٧٨)
أصل الوصاية
٤٢٣ ص
(١٧٩)
تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب و الجدّ له
٤٢٤ ص
(١٨٠)
يعتبر في الوصيّ الكمال و الإسلام
٤٢٧ ص
(١٨١)
يشترط في الوصيّ الحرّيّة
٤٣٦ ص
(١٨٢)
تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ منضمّا إلى كامل
٤٣٦ ص
(١٨٣)
يصحّ تعدّد الوصيّ
٤٣٨ ص
(١٨٤)
لو ظهر من الوصيّ المتّحد، أو المتعدّد على وجه يفيد الاجتماع عجز ضمّ الحاكم إليه معينا
٤٤٤ ص
(١٨٥)
لو خان الوصيّ
٤٤٦ ص
(١٨٦)
يجوز للوصيّ استيفاء دينه ممّا في يده
٤٤٧ ص
(١٨٧)
يجوز له قضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها
٤٤٨ ص
(١٨٨)
لا يوصي الوصيّ إلى غيره عمّن أوصى إليه
٤٥٠ ص
(١٨٩)
من مات و لا وصيّ له
٤٥١ ص
(١٩٠)
للوصيّ اجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم
٤٥٥ ص
(١٩١)
يصحّ للوصيّ الردّ للوصيّة ما دام الموصي حيّا
٤٥٧ ص
(١٩٢)
لو لم يعلم بالوصيّة إلّا بعد وفاة الموصي
٤٥٨ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦ - لا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر

أو المستأجر (١)، لأنّه (٢) المستوفي، و إن أجازه (٣) ثبت له (٤) المسمّى فيه، فإن كان (٥) قبل قبض الأجير له فالمطالب به (٦) المستأجر، لأنّ الأجير هنا (٧) بمنزلة فضوليّ باع ملك غيره فأجاز المالك، فإنّ الفضوليّ لا يطالب (٨) بالثمن، و إن كان (٩) بعد القبض و كانت الاجرة ...


(١) عطف على قوله «الأجير». يعني يجوز للمستأجر الأوّل أن يرجع إلى من استأجره في الزمان المعيّن. لأنّه استوفى المنفعة المختصّة به.

(٢) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المستأجر الثاني. قوله «المستوفي» بصيغة اسم الفاعل من باب الاستفعال.

(٣) فاعله الضمير العائد إلى المستأجر الأوّل، و ضمير المفعول يرجع إلى العقد الطاري للإجارة.

(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المستأجر الأوّل. يعني لو أجاز المستأجر الأوّل العقد الثاني ثبت له ما سمّي من الاجرة في العقد الثاني. و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى العقد الثاني.

(٥) فاعله الضمير العائد إلى الإجازة، و التذكير بتأويلها إلى الإذن. يعني لو أجاز المستأجر الأوّل عقد الإجارة الطاري قبل قبض الأجير للأجرة المسمّاة فيه طالب المستأجر الثاني بالمسمّى.

(٦) الضمير في «به» يرجع إلى المسمّى. و المراد من «المستأجر» هو المستأجر الثاني.

(٧) المشار إليه في «هنا» إجارة الأجير نفسه في زمان يتعلّق بالمستأجر الأوّل.

(٨) يعني أنّ الفضوليّ إذا باع ملك المالك ثمّ أجازه المالك فالذي يطالبه المالك بثمن المبيع هو المشتري لا البائع الفضوليّ.

قوله «لا يطالب» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفضوليّ.

(٩) اسم «كان» الضمير العائد إلى الإذن المقصود من الإجازة.