الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٧ - لو جمع بين عطيّة منجّزة في المرض و مؤخّرة
في تقديمها (١) عليها، و لزومها (٢) من قبل المعطي، و قبولها (٣) كغيرها من العقود، و شروطها (٤) شروطه (٥)، و أنّه (٦) لو برئ من مرضه لزمت (٧) من الأصل، بخلاف الوصيّة.
هذا هو الأمر الأوّل من الامور المذكورة المتقدّمة في بيان ما تفترق المنجّزات و الوصايا فيه.
(١) الضمير في قوله «تقديمها» يرجع إلى المنجّزات، و في قوله «عليها» يرجع إلى الوصايا.
(٢) بالجرّ، عطف على مدخول «في» في قوله «في تقديمها». و هذا هو الأمر الثاني من الامور التي تفارق فيها المنجّزات.
(٣) الضمير في قوله «قبولها» يرجع إلى المنجّزات. و هذا هو الأمر الثالث من الامور.
(٤) الضمير في قوله «شروطها» يرجع إلى المنجّزات. و هذا هو الأمر الرابع من الامور المتقدّمة.
(٥) الضمير في قوله «شروطه» يرجع إلى غير المنجّزات من العقود. يعني أنّ شروط سائر العقود تعتبر في المنجّزات أيضا من حيث التنجيز و العلم بالعوضين و غيرهما.
(٦) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى المعطي، و كذا الضمير في قوله «مرضه». و هذا هو الأمر الخامس من الامور التي تقدّمت في بيان الفروق بين المنجّزات و الوصايا.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى المنجّزات. يعني لو برئ المعطي من مرضه الذي أعطى فيه شيئا لشخص لزم من أصل التركة، لا من ثلثها، بخلاف الوصيّة، فإنّها تخرج من الثلث و لو برئ من مرضه الذي أوصى فيه.