الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٤ - تثبت الوكالة بعدلين
جهتين (١)، كما لو ادّعى شخص على آخر وكالة بجعل (٢) و أقام شاهدا (٣) و امرأتين، أو شاهدا و حلف معه (٤)، فالأقوى (٥) ثبوت المال، لا الوكالة و إن تبعّضت (٦) الشهادة، كما لو أقام (٧) ذلك بالسرقة، يثبت المال لا القطع (٨). نعم، لو كان ذلك (٩) قبل العمل (١٠) لم يثبت شيء، (و لا بتصديق الغريم (١١)) لمدّعي (١٢) الوكالة عليها في أخذ حقّ منه (١٣) لغيره، ...
(١) أي إلّا أن يشتمل المشهود به على جهتي المال و الوكالة.
(٢) المراد من الجعل هو ما يجعل في مقابل عمل شخص بدون عقد الإجارة.
(٣) أي شاهدا واحدا من الرجال منضمّا إلى شهادة امرأتين.
(٤) أي أقام شاهدا واحدا و حلف مع الشاهد.
(٥) أي الأقوى في الفرضين المذكورين ثبوت المال لا الوكالة.
(٦) يعني و إن كانت الشهادة مبعّضة بالنسبة إلى المال.
(٧) هذا مثال لتبعيض الشهادة في صورة إقامة الشهادة منضمّة إلى امرأتين أو اليمين في خصوص دعوى السرقة.
(٨) أي لا يثبت بالشهادة المذكورة قطع يد السارق، لكن يحكم عليه بأداء المال.
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» إقامة الشاهد مع شهادة امرأتين أو مع اليمين.
(١٠) أي قبل عمل الوكيل بمورد الوكالة.
(١١) يعني لا تثبت الوكالة بتصديق الغريم- و هو المدين- لمن يدّعي الوكالة في أخذ حقّ الموكّل من المدين لو كان عينا، لا إذا كان دينا كما سيشير إليه.
(١٢) قوله «مدّعي الوكالة» مفعول لقوله «بتصديق»، و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الوكالة.
(١٣) الضمير في «منه» يرجع إلى الغريم، و في قوله «لغيره» يرجع إلى مدّعي الوكالة.