الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٢ - لو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة منه فأنكر الزوج
لها التزويج قبل الطلاق، لأنّها (١) بزعمها زوجة، بخلاف ما إذا لم تكن عالمة بالحال (٢)، و لو امتنع (٣) من الطلاق حينئذ لم يجبر عليه (٤)، لانتفاء النكاح ظاهرا، و حينئذ (٥) ففي تسلّطها (٦) على الفسخ دفعا للضرر، أو تسلّط الحاكم عليه (٧) أو على الطلاق، أو بقاؤها (٨) كذلك (٩) حتّى يطلّق (١٠) أو يموت ...
(١) الضميران في قوليه «لأنّها» و «بزعمها» يرجعان إلى المرأة.
(٢) أي بخلاف كون المرأة جاهلة بوقوع التزويج وكالة و عدمه. ففي صورة الجهل يجوز لها التزويج في الظاهر.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى الزوج، و كذا نائب الفاعل في قوله «لم يجبر» الضمير الراجع إلى الزوج.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الطلاق، و المشار إليه في قوله «حينئذ» هو إنكار الزوج الوكالة.
(٥) أي حين امتناع الزوج من الطلاق بعد إنكاره الوكالة ثلاثة وجوه:
أ: تسلّط الزوجة على فسخ عقد النكاح الذي أجراه مدّعي الوكالة.
ب: تسلّط الحاكم على الطلاق أو الفسخ.
ج: بقاء المرأة بلا طلاق حتّى يطلّقها الزوج أو يموت.
(٦) الضمير في قوله «تسلّطها» يرجع إلى الزوجة.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الفسخ.
(٨) بالجرّ، عطف على مدخول «في» الجارّة في قوله «ففي تسلّطها». يعني أو في بقاء المرأة بلا طلاق حتّى يطلّقها الزوج أو يموت هو.
(٩) أي بدون الطلاق.
(١٠) فاعل قوليه «يطلّق» و «يموت» الضمير العائد إلى الزوج.