الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦١ - تعريف الشفعة
الاستحقاق (١) له.
و إنّما يفتقر إلى ذكرها (٢) في الأحكام، و لا يرد النقض في طرده (٣) بشراء الشريك حصّة شريكه، فإنّه (٤) بعد البيع يصدق استحقاق الشريك الحصّة المبيعة في شركته، إذ ليس (٥) في التعريف أنّها مبيعة لغيره أو له، و كما (٦) يصدق الاستحقاق بالأخذ يصدق بنفس الملك.
و وجه دفعه (٧) أنّ الاستحقاق ...
قيد الاتّحاد و غيره من شرائط الشفعة التي سيشير إليها في مطاوي الكتاب.
(١) أي لاستلزام لفظة «الاستحقاق» المأخوذة في التعريف قيد الاتّحاد و غيره من الشرائط، لأنّه لو لم تجمع الشرائط لم يستحقّ الشريك الحصّة المبيعة.
(٢) الضمير في قوله «ذكرها» يرجع إلى القيود من الاتّحاد و غيره.
(٣) أي لا يرد النقض في كونه مانعا من الأغيار بدخول شراء الشريك حصّة شريكه الذي يصدق عليه التعريف، لأنّ الشريك يستحقّ حصّة شريكه بعد البيع.
(٤) هذا بيان النقض للتعريف المذكور.
(٥) هذا تعليل للنقض الوارد، بأنّ التعريف لم يقيّد بكون الحصّة مبيعة له أو لغيره، فيشمل كونها مبيعة لشخص الشريك أيضا، و هذا نقض واضح في التعريف.
(٦) و لا يخفى أنّ هذه الجملة أيضا تكميل للنقض الوارد، بأنّ الاستحقاق المأخوذ في التعريف كما يصدق عليه الأخذ بالشفعة كذلك يصدق عليه الأخذ بالشراء أيضا.
(٧) الضمير في قوله «دفعه» يرجع إلى النقض المذكور في التعريف. يعني وجه دفع النقض هو أنّ الاستحقاق المذكور في تعريف الشفعة للشريك إنّما يقتضي كونه