الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢١ - لا بدّ من كمال المتعاقدين
و في جواز الاستنابة في مطلق النوافل (١) وجه. و بالجملة (٢) فضبط متعلّق غرض الشارع في العبادات و غيرها يحتاج إلى تفصيل، و مستند نقليّ.
[لا بدّ من كمال المتعاقدين]
(و لا بدّ من كمال المتعاقدين (٣)) بالبلوغ، و العقل (٤)، فلا يوكّل و لا يتوكّل الصبيّ، و المجنون (٥) مطلقا (٦)، (و جواز (٧) تصرّف الموكّل)، فلا يوكّل المحجور عليه فيما ليس له (٨) مباشرته. و خصّ (٩) الموكّل،
(١) يعني في جواز الاستنابة في مطلق النوافل- مثل النوافل اليوميّة و الليليّة- وجه.
(٢) أي و ببيان أخصر و أوجز فالملاك في جواز الاستنابة في العبادات و غيرها هو نقل الشارع.
شروط الوكالة
(٣) يعني يجب كون الموكّل و الوكيل في الوكالة كاملين بالبلوغ و العقل.
(٤) فلا تصحّ وكالة الصبيّ و المجنون.
(٥) يعني أنّ الصبيّ و المجنون لا يكونان موكّلين و لا وكيلين.
(٦) سواء أذن للصبيّ وليّه أم لا و سواء كان المجنون إطباقيّا أم أدواريّا.
(٧) بالجرّ، عطف على مدخول «من» في قوله «من كمال المتعاقدين». أي و لا بدّ أيضا في صحّة الوكالة من كون الموكّل جائز التصرّف في متعلّق الوكالة.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المحجور، و الضمير في قوله «مباشرته» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف خصّ الموكّل باشتراط جواز التصرّف، لجواز كون المحجور وكيلا.