الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٥ - القبول هو الرضا
و لو فرّق (١) بأنّ المانع هنا (٢) انتفاء المقارنة بين القبول و الإيجاب قلنا (٣) مثله (٤) في ردّ الوكيل الوكالة، فإنّه ليس له التصرّف بعد ذلك بالإذن السابق و إن جاز تراخي القبول (٥).
و في الدروس نسب (٦) الحكم بجواز القبول حينئذ (٧) بعد الوفاة (٨) إلى المشهور (٩) مؤذنا (١٠) بتمريضه، و لعلّ المشهور مبنيّ على الحكم
(١) بصيغة المجهول. يعني لو فرّق بين عقد الهبة و الوصيّة بأنّ المانع في الهبة هو انتفاء المقارنة بين الإيجاب و القبول بخلاف عقد الوصيّة الذي لا يشترط فيه المقارنة.
(٢) المشار إليه في قوله «هنا» هو الهبة.
(٣) أي قلنا في مقام الردّ على الفرق المذكور بين الهبة و الوصيّة: إنّ مثل الردّ في عقد الوصيّة مثل ردّ الوكيل عقد الوكالة، و عدم تأثير القبول بعد الردّ فيها مع جواز تأخير قبول عقد الوكالة عن إيجابها.
(٤) أي مثل الحكم ببطلان القبول بعد الردّ.
(٥) أي يجوز تأخّر قبول عقد الوكالة عن إيجابها.
(٦) يعني أنّ المصنّف ; نسب في كتاب الدروس الحكم بجواز القبول بعد الردّ إلى المشهور.
(٧) أي حين الردّ في حال حياة الموصي.
(٨) هذا ظرف للقبول.
(٩) الجارّ يتعلّق بقوله في السابق «نسب». يعني أنّ المصنّف ; لم يتخيّر جوازه، بل نسبه إلى المشهور.
(١٠) يعني نسبة المصنّف ; الحكم إلى المشهور يشعر بتمريض القول