الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٢ - لو أوصى بمثل نصيب ابنه
فمن تسعة (١)، لأنّ للموصى له ثلث (٢) التركة و ما يبقى لهما (٣) أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة، و إن أجاز أحدهما (٤) و ردّ الآخر ضربت مسألة الإجازة (٥) في مسألة الردّ (٦)، فمن أجاز ضربت نصيبه (٧) من مسألة الإجازة في مسألة الردّ و من ردّ ضربت نصيبه (٨) من مسألة الردّ في مسألة الإجازة فلها (٩) مع إجازتها تسعة (١٠) ...
(١) أي تخرج الأسهم من التسعة، لأنّ التركة تقسم أوّلا إلى ثلاثة، لأنّها مخرج الثلث التي تتعلّق بالموصى له، و الباقي أيضا يقسم بين الابن و البنت أثلاثا، لأنّ للبنت منه ثلثا و للابن له ثلثان و المخرج أيضا ثلاث، فيضرب ثلاث في ثلاث فيرتقي إلى تسعة: ٣ ٣ ٩
(٢) لعدم جواز الوصيّة بأزيد من الثلث عند عدم إجازة الورّاث.
(٣) الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الابن و البنت.
(٤) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الابن و البنت في الفرض.
(٥) مخرج مسألة الإجازة هي الخمسة.
(٦) قد تقدّم فرض الردّ و أنّ المسألة تكون من التسعة، فتضرب الخمسة في التسعة و تحصل خمسة و أربعون: ٥ ٩ ٤٥
(٧) الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى «من» الموصولة. يعني تضرب نصيب من ردّ من مسألة الإجازة في أصل مسألة الردّ و هي تسعة.
(٨) أي تضرب نصيب من ردّ من مسألة الردّ في مسألة الإجازة.
(٩) الضمير في قوله «فلها» يرجع إلى البنت. يعني للبنت في الفرض المذكور في صورة إجازتها الوصيّة تسعة من خمسة و أربعين.
(١٠) لأنّ التسعة مضروب نصيب البنت من مسألة الإجازة في مسألة الردّ، فإنّ