الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٩ - لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين الموجرة
تعذّرها (١)، و مطالبة (٢) الموجر بالمسمّى لفوات المنفعة، و له (٣) الرضا بها و انتظار زوال المانع، أو مطالبة المانع (٤) باجرة المثل لو كان غاصبا، بل يحتمل مطالبة الموجر بها (٥) أيضا، لكون العين مضمونة عليه (٦) حتّى يقبض، و لا يسقط التخيير (٧) بزوال المانع في أثناء المدّة، لأصالة (٨) بقائه، (و إن كان (٩)) المنع (بعده) أي بعد القبض، (فإن كان (١٠))
(١) الضمير في قوله «تعذّرها» يرجع إلى العين المستأجرة.
(٢) بالرفع، عطف على قوله «الفسخ». يعني يجوز للمستأجر أن يفسخ الإجارة و يطالب الموجر بالاجرة التي أعطاها إيّاه.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المستأجر. يعني يجوز للمستأجر أن يرضى بالإجارة الواقعة و ينتظر زوال المانع عن الانتفاع بالعين.
(٤) أي يجوز للمستأجر أن يطالب الذي كان مانعا من الانتفاع بالعين، باجرة المثل لو كان غاصبا.
(٥) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى اجرة المثل. أي الاحتمال الآخر هو جواز مطالبة المستأجر الموجر باجرة مثل العين المستأجرة عند عروض المانع من الانتفاع بها أيضا.
(٦) أي العين المستأجرة تكون على عهدة الموجر حتّى يسلّمها إلى المستأجر.
(٧) أي التخيير المذكور للمستأجر بين الفسخ و الصبر لا يرتفع بزوال المانع في أثناء مدّة الإجارة.
(٨) أي لاستصحاب بقاء التخيير عند الشكّ في زواله.
(٩) عطف على قوله «فإن كان المنع قبل القبض».
(١٠) اسم «كان» الضمير العائد إلى المانع. يعني إن كان المانع من الانتفاع هو تلف العين المستأجرة بطلت الإجارة.