الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٤ - لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر
الدالّة على المنع، و هو (١) أولى.
و اعلم أنّ تولّيه طرفي العقد أعمّ من كون البيع، أو الشراء لنفسه (٢)، و موضع الخلاف مع عدم الإذن تولّيه (٣) لنفسه، أمّا لغيره (٤)- بأن يكون وكيلا لهما (٥)- فلا إشكال (٦) إلّا على القول بمنع كونه (٧) موجبا قابلا، و ذلك (٨) لا يفرق فيه بين إذن الموكّل و عدمه.
[لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر]
(و لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر (٩))، لأصالة عدمها (١٠)،
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المنع.
(٢) يعني أنّ تولّي الوكيل طرفي العقد أعمّ من أن يكون هو أحد طرفي العقد أم لا.
(٣) يعني موضع الخلاف هو ما إذا أجرى العقد لنفسه بأن يشتري أو يبيع لشخصه لا للغير مع عدم الإذن.
(٤) الضمير في قوله «لغيره» يرجع إلى الوكيل.
(٥) بأن يكون وكيلا عن أحدهما في البيع، و عن الآخر في الشراء.
(٦) أي لا إشكال في تولّي الوكيل طرفي العقد إذا كان وكيلا في إيجاب البيع أو الشراء عن أحدهما و في القبول عن الآخر.
(٧) أي الإشكال إنّما يرد على القول بمنع كون الوكيل الواحد موجبا و قابلا معا.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو منع اتّحاد القابل و الموجب. فإنّ المانع من ذلك لا يفرق فيه بين إذن الموكّل و عدمه.
مسائل في الوكالة
(٩) أي حلف منكر الوكالة، سواء كان هو الموكّل أو الوكيل.
(١٠) أي الأصل عدم الوكالة.