الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٨ - لا يشترط تعيين المبادرة
فليس (١) بتامّ. و هذا (٢) ممّا يرجّح كونه جعالة.
(و إذا نضل أحدهما صاحبه) بشيء (٣) (فصالحه (٤) على ترك النضل لم يصحّ (٥))، لأنّه (٦) مفوّت للغرض (٧) من المناضلة، أو مخالف (٨) لوضعها.
(١) فاعله الضمير العائد إلى السبب. يعني إذا احتمل تخلّف السبب بعدم الإصابة فلا يكون العقد سببا تامّا للتملّك، فلا يجوز الضمان للعوض.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو الإشكال المذكور. يعني أنّ الإشكال المذكور يرجّح القول بكون السبق في الرماية من قبيل الجعالة.
(٣) أي بشيء من الأعداد. يعني إذا غلب أحدهما على الآخر بشيء من الأعداد التي أصابت الغرض لم يجز له أن يصالحها في مقابل مال، مثلا إذا تراميا خمسة فأصابت أربعة من أحدهما و خمسة من الآخر فزايد أحدهما صاحبه بواحد، فأراد أن يصالح الواحد الزائد في مقابل مال من صاحب الأربعة بطلت المصالحة بينهما، لتنافيها للغرض الموجب لشرعيّة المراماة.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الصاحب الذي هو المسبوق. و ضمير المفعول فيه يرجع إلى السابق.
(٥) أي لم يصحّ الصلح كذلك.
(٦) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الصلح.
(٧) لأنّ الغرض من المناضلة هو تعيين السابق من المتراميين، و الصلح المذكور ينافي ذلك الغرض.
(٨) أي الصلح المذكور مخالف لوضع المناضلة. و الضمير في قوله «لوضعها» يرجع إلى المناضلة.