الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٦ - لو أوصى بامور متعدّدة
ثمّ إن كان الواجب ماليّا كالدين و الحجّ اخرج من أصل المال (١)، و الباقي من الثلث، و إن كان (٢) بدنيّا كالصلاة و الصوم قدّم من الثلث و اكمل (٣) من الباقي (٤) مرتّبا للأوّل فالأوّل (٥).
(و إلّا) يكن فيها (٦) واجب (بدئ بالأوّل) منها (٧) (فالأوّل حتّى يستوفى (٨) الثلث) و يبطل الباقي إن لم يجز الوارث.
و المراد بالأوّل الذي قدّمه الموصي في الذكر (٩) و لم يعقّبه (١٠) بما
(١) فالواجبات الماليّة تخرج من أصل المال و غير الماليّة تخرج من ثلث المال.
(٢) عطف على قوله «إن كان الواجب ماليّا». يعني إن كان الواجب بين الامور واجبا بدنيّا، مثل الصلاة و الصوم قدّم من الثلث.
(٣) أي يعمل بباقي امور الوصيّة من باقي الثلث مرتّبا للأوّل فالأوّل.
(٤) أي الباقي من الثلث.
(٥) إلى أن ينتهي الثلث، فإذا تمّ الثلث و بقي من امور الوصيّة شيء لغت الوصيّة بالنسبة إلى ما بقي.
(٦) يعني لو لم يوجد في الامور الموصى بها واجب، بل كانت امورا مستحبّة عمل بما أوصى برعاية الأوّل فالأوّل.
(٧) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الامور.
(٨) أي حتّى يتمّ الثلث.
(٩) كما إذا ذكر الموصي في وصيّته بناء المسجد، ثمّ ذكر بناء القنطرة و هكذا، فيقدّم ما ذكره أوّلا ثمّ ما ذكره بعده إلى أن يتمّ الثلث.
(١٠) أي لم يعقّب ما ذكره أوّلا بما ينافيه بأن يقول: قدّموا بناء القنطرة في المثال المتقدّم.