الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٢ - لا يشترط تعيين المبادرة
[لا يشترط تعيين المبادرة]
(و لا يشترط) تعيين (المبادرة (١)) و هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر (٢) إلى إصابة عدد معيّن من مقدار رشق معيّن مع تساويهما (٣) في الرشق، كخمسة (٤) من عشرين، (و لا المحاطّة (٥)) و هي اشتراط استحقاقه (٦) لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة (٧) إصابات أحدهما بإصابات الآخر، و طرح ما اشتركا فيه (٨).
(و يحمل المطلق (٩) على المحاطّة)، لأنّ اشتراط السبق (١٠) إنّما
(١) المبادرة هي اشتراط استحقاق العوض لمن بادر إلى إصابة عدد معيّن من السهام المعيّنة، كالمبادرة إلى إصابة عشرة سهام من عشرين.
(٢) أي سبق إلى إصابة عدد معيّن.
(٣) الضمير في قوله «تساويهما» يرجع إلى المتراميين.
(٤) أي كإصابة خمسة سهام من عشرين.
المحاطّة: استحقاق العوض لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد إسقاط ما أصاب من سهام الرامي الآخر، كما إذا أصاب من أحدهما خمسة عشر و من الآخر خمسة فبقي لصاحب الخمسة عشر بعد إسقاط المقابل عشرة.
(٥) أي لا يشترط تعيين كيفيّة المحاطّة.
(٦) الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى العوض.
(٧) أي بعد إسقاط ما أصاب من سهام الطرف الآخر.
(٨) أي بعد إسقاط مقدار اشتركا في إصابته.
(٩) فإذا لم يعيّنا المبادرة و لا المحاطّة المتقدّمين بل أطلقا عقد الرمي فهو يحمل على المحاطّة.
(١٠) فإنّ اشتراط العوض يكون باعتبار إصابة عدد معيّن من أصل العدد المشترط في العقد.