الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٠ - تعريف الشفعة
زوجا، كأنّ الشفيع (١) يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه. و أصلها (٢) التقوية و الإعانة. و منه (٣) الشفاعة (٤) و الشفع (٥). و شرعا (استحقاق الشريك الحصّة (٦) المبيعة في شركته (٧))، و لا يحتاج (٨) إلى قيد الاتّحاد، و غيره (٩) ممّا يعتبر في الاستحقاق، لاستلزام ...
(١) المراد من «الشفيع» هو الشريك الذي يأخذ سهم الشريك بحقّ الشفعة التي جعلها الشارع حقّا له.
(٢) الضمير في قوله «أصلها» يرجع إلى الشفعة. يعني أنّها في اللغة من الألفاظ المشتركة التي لها معان متعدّدة، بمعنى التقوية، و الإعانة و غيرهما ممّا ذكروها في كتب اللغة، كما تقدّم.
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الأصل. يعني من معناه الأصليّ اخذت لفظتا «الشفاعة» و «الشفع».
(٤) الشفاعة: مصدر، و السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقّه (أقرب الموارد).
(٥) الشفع: مصدر، و الزوج من العدد يقال: أشفع هو أم وتر؟ أي أزوج أم فرد؟
ج أشفاع (أقرب الموارد).
لا يخفى أنّ ما ذكر هو معنى الشفعة في اللغة، و أمّا الشفعة في اصطلاح الشرع هو ما أفاده في قوله «استحقاق الشريك ... إلخ».
(٦) بالنصب، مفعول للاستحقاق.
(٧) الظرف يتعلّق بقوله «المبيعة».
(٨) أي لا يحتاج التعريف المذكور إلى إضافة قيد وحدة الشريك، لأنّه من شرائطها التي تقتضيها لفظة «الاستحقاق».
(٩) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الاتّحاد. يعني لا يحتاج التعريف إلى إضافة