الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٥ - يشترط في الموصى له الوجود
أحدهما (١) لم تصحّ، لعدم العلم بوجوده (٢) عندها، و أصالة (٣) عدمه، لإمكان تجدّده (٤) بعدها، و قيام (٥) الاحتمال مع عدمهما (٦) بإمكان الزناء و الشبهة مندفع (٧) بأنّ الأصل عدم إقدام المسلم على الزناء كغيره (٨) من المحرّمات و ندور الشبهة (٩).
(١) ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع إلى الزوج و المولى.
(٢) الضمير في قوله «بوجوده» يرجع إلى الحمل، و في قوله «عندها» يرجع إلى الوصيّة.
(٣) بالجرّ، عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لعدم العلم»، و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الحمل. يعني عدم صحّة الوصيّة في صورة وجود الزوج أو المولى عند الحامل لعدم العلم بوجود الحمل و لأصالة عدمه عند الشكّ، لاحتمال تجدّد الحمل بعد الوصيّة.
(٤) الضمير في قوله «تجدّده» يرجع إلى الحمل، و في قوله «بعدها» يرجع إلى الوصيّة.
(٥) هذا مبتدأ، خبره قوله «مندفع». و هذه الجملة الاسميّة دفع لتوهّم أنّ الحمل يمكن وجوده عند غياب الزوج و المولى بسبب ارتكاب الزوجة أو الأمة للزناء، أو بسبب الشبهة، فإذا لا يرتفع الشكّ في وجوده عند الوصيّة، فدفعه بقوله «بأنّ الأصل ... إلخ».
(٦) الضمير في قوله «عدمهما» يرجع إلى الزوج و المولى.
(٧) خبر لقوله «و قيام الاحتمال».
(٨) أي كغير الزناء من المحرّمات، و الحاصل أنّ حمل فعل المسلم على الصحّة و عدم ارتكابه للمحرّم يدفع التوهّم المذكور.
(٩) يعني أنّ احتمال الشبهة في حقّ المسلم أيضا مندفع، لندوره و شذوذه.