الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥ - لو جعل اجرتين على تقديرين
فيه اجرة، و التعرّض للقسم الآخر الخالي عنها (١) تعرّضا في العقد لحكم يقتضيه (٢)، فإنّ قضيّة (٣) الإجارة بالاجرة المخصوصة في الزمن المعيّن حيث يطلق (٤) عدم استحقاق شيء لو لم ينقل (٥)، أو نقل في غيره (٦)، (فيكون (٧)) على تقدير اشتراط عدم الاجرة لو نقله (٨) في غير المعيّن (قد شرط قضيّة (٩) العقد فلم تبطل) الإجارة (في مسألة النقل، أو في غيرها (١٠)) ممّا شاركها في هذا المعنى ...
(١) أي التعرّض للقسم الذي جعل بلا اجرة في العقد الأوّل هو بيان حكم يقتضيه ذات العقد و لو لم يتعرّض له.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى العقد، و الضمير المتّصل المفعوليّ يرجع إلى الحكم.
(٣) اسم «إنّ» و خبره قوله «عدم استحقاق شيء». يعني أنّ مقتضى الإجارة في الزمن المعيّن عدم استحقاق الأجير لشيء لو لم يعمل فيه.
(٤) أي إذا لم يتعرّض لعدم الاجرة في غيره، بل أطلق.
(٥) يعني أنّ مقتضى عقد الإجارة بالاجرة المعيّنة في الزمن المعيّن عدم استحقاق الأجير لشيء من الاجرة لو نقل المتاع في غير الزمن المعيّن، أو لم ينقله أصلا.
(٦) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الزمان المعيّن.
(٧) اسم «يكون» الضمير العائد إلى من استأجر. يعني فيكون شرط عدم الاجرة في حمله في غير الزمان المعيّن بمنزلة شرط مقتضى العقد فلا يحكم بالبطلان.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى الأجير، و ضمير المفعول يرجع إلى المتاع.
(٩) أي قد شرط مقتضى العقد.
(١٠) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى مسألة النقل، و المراد منها مسألة الخياطة.
يعني يحكم بصحّة الإجارة في كلتا المسألتين.