الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦ - لو جعل اجرتين على تقديرين
و هو (١) اشتراط عدم الاجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصّة (٢)، (غاية ما في الباب (٣) أنّه إذا أخلّ بالمشروط) و هو (٤) نقله في اليوم المعيّن (يكون البطلان منسوبا إلى الأجير) حيث فوّت (٥) الزمان المعيّن، و لم يفعل فيه (٦) ما شرط عليه فلا يستحقّ (٧) شيئا، لأنّه (٨) لم يفعل ما استوجر عليه.
(و لا يكون) البطلان (٩) (حاصلا من جهة العقد)، فلا وجه للحكم (١٠) ببطلان الإجارة على هذا التقدير (١١)، ...
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى هذا المعنى الذي يراد منه اشتراط عدم الاجرة على التقدير الآخر.
(٢) المراد من «الإجارة الخاصّة» حمله في الزمن المعيّن.
(٣) المراد من «الباب» هو مسألة النقل. فاعل قوله «أخلّ» الضمير العائد إلى الأجير.
(٤) أي المشروط حمل المتاع في اليوم المعيّن. فإذا أخلّ بالمشروط يكون بطلان الإجارة من جانب الأجير.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى الأجير.
(٦) أي لم يفعل الأجير العمل الذي شرط في الزمان المعيّن.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الزمان، و في قوله «عليه» يرجع إلى الأجير.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الأجير.
(٨) أي لأنّ الأجير لم يفعل العمل الذي استوجر عليه.
(٩) أي لا يكون بطلان الإجارة حاصلا من العقد.
(١٠) كما حكم المشهور ببطلان العقد.
(١١) المراد من التقدير هو شرط عدم الاجرة لو حمله في غير الزمان المعيّن.