الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥١ - لو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة منه فأنكر الزوج
عقد حتّى يحكم بالمهر، أو نصفه (١)، و لأنّه على تقدير ثبوته (٢) إنّما يلزم الزوج، لأنّه (٣) عوض البضع، و الوكيل (٤) ليس بزوج، و الحديث ضعيف السند (٥)، و إلّا لما (٦) كان عنه عدول مع عمل الأكثر (٧) بمضمونه، و التعليل (٨) بالفسخ فاسد، فالقول الأخير (٩) أقوى.
نعم، لو ضمن الوكيل المهر كلّه، أو نصفه لزمه (١٠) حسب ما ضمن، و إنّما يجوز للمرأة التزويج إذا لم تصدّق الوكيل عليها (١١)، و إلّا (١٢) لم يجز
(١) بالجرّ، عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بالمهر».
(٢) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى العقد.
(٣) أي لأنّ المهر عوض البضع.
(٤) الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ الوكيل لم يكن زوجا و لم يستوف البضع.
(٥) أمّا الجواب عن الاستدلال بما ذكر من الحديث فبضعف السند.
* أقول: سبب كون الحديث ضعيفا من حيث السند وجود عمر بن حنظلة فيه.
(٦) أي لو لم يكن الحديث ضعيفا لم يجز العدول عنه.
(٧) أي مع عمل أكثر الفقهاء بمضمون الحديث لا مجال للعدول عنه إن لم يكن ضعيفا من حيث السند.
(٨) أي التعليل بالفسخ في قوله «و لأنّه فسخ قبل الدخول» فاسد.
(٩) و هو القول ببطلان العقد ظاهرا، و عدم تغريم الوكيل.
(١٠) الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى الوكيل و هذا جواب قوله «لو ضمن».
(١١) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الوكالة.
(١٢) أي إن صدّقت الزوجة وكالة الوكيل لم يجز لها التزويج بالغير قبل طلاق الزوج.