الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١ - لا بدّ من كون المنفعة مملوكة للموجر
في التقدير الآخر (١) قرينة عدم جعله (٢) موردا من حيث نفي اللازم الدالّ (٣) على نفي الملزوم (٤) و حينئذ (٥) فتنزيله (٦) على شرط قضيّة العقد أولى (٧) من جعله أجنبيّا (٨) مفسدا للعقد بتخلّله (٩) بين الإيجاب و القبول.
[لا بدّ من كون المنفعة مملوكة للموجر]
(و لا بدّ) في صحّة الإجارة على وجه اللزوم (١٠) (من كون المنفعة مملوكة له (١١)) أي للموجر، ...
(١) و هو النقل في غير الزمان المعيّن.
(٢) الضمير في «جعله» يرجع إلى التقدير الآخر و هو النقل في اليوم الآخر.
(٣) بالجرّ، صفة اللازم. يعني في صورة عدم جعل الاجرة في الشقّ الآخر، كأنّه بنفي اللازم أراد نفي الملزوم.
(٤) المراد من الملزوم هو الإجارة، و من اللازم هو الاجرة.
(٥) أي حين عدم كون الشقّ الثاني مورد الإجارة.
(٦) الضمير في قوله «فتنزيله» يرجع إلى عدم الاجرة في الآخر.
(٧) خبر قوله «فتنزيله». و الضمير في قوله «جعله» يرجع إلى التقدير الآخر.
(٨) منصوب على كونه مفعولا ثانيا ل «جعله» و «مفسدا» صفة لقوله «أجنبيّا».
و الحاصل: أنّ تنزيل الشرط المذكور- و هو عدم الاجرة في التقدير الآخر- على ما هو شرط مقتضى العقد، و الحكم بالصحّة أولى من الحكم بالبطلان بدليل التخلّل بين الإيجاب و القبول.
(٩) الضمير في قوله «بتخلّله» يرجع إلى الشرط المذكور.
(١٠) هذا قيد احترازيّ عن وجه الجواز و هو كونها فضوليّة.
(١١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الموجر. يعني يلزم في عقد الإجارة اللازمة أن تكون منفعة العين مملوكة للموجر.