الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٥ - لو أوصى بامور متعدّدة
من اللفظ (١) هو الاكتفاء بعتق أيّ عدد كان من الجميع فيحمل (٢) عليه، و هو (٣) قويّ، و في الفرق بينه (٤)، و بين الثلث نظر (٥).
[لو أوصى بامور متعدّدة]
(و لو أوصى (٦) بامور) متعدّدة (فإن كان فيها واجب قدّم) على غيره و إن تأخّرت الوصيّة به (٧)، سواء كان الواجب ماليّا (٨) أم غيره، و بدئ بعده (٩) بالأوّل فالأوّل.
(١) أي من لفظ الكلّيّ المتواطي.
(٢) يعني يحمل لفظ الكلّيّ المتواطي على أيّ عدد يختاره الوارث.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى تخيّر الوارث في الوصيّة بعدد مبهم.
(٤) الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى الثاني و هو الوصيّة بالعدد المبهم. يعني أنّ القول بالفرق بين العدد المبهم و بين الثلث بالتخيّر في العدد المبهم و بالقرعة في الثلث مشكل.
(٥) وجه النظر هو أنّ مفهوم لفظ الثلث أيضا متواطئ يكتفى فيه بأيّ عدد شاءه الوارث من العبيد.
(٦) يعني لو أوصى الموصي بامور متعدّدة قدّم الواجب من الامور على غيره، مثل الوصيّة بإتيان ما فاته من الصلاة و الصوم و إعطاء شيء للمساجد و الفقراء.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الواجب.
(٨) الواجب الماليّ هو مثل الزكاة و غير الواجب الماليّ هو مثل قضاء الصلاة و الصوم.
(٩) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الواجب يعني إذا كانت الوصيّة بامور متعدّدة يعمل بالواجب و لو كان مؤخّرا بحسب زمن الوصيّة، ثمّ يعمل بما أوصى برعاية الأوّل فالأوّل.