الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤ - شروط الإجارة
إجارة الصبيّ و إن كان مميّزا، أو أذن له (١) الوليّ، و لا المجنون مطلقا (٢) و لا المحجور (٣) بدون إذن الوليّ (٤)، أو من في حكمه، (٥) (و من كون المنفعة) المقصودة من العين، (و الاجرة (٦) معلومتين).
و يتحقّق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي (٧) متعلّقة المنفعة، أو وصفها (٨) بما يرفع الجهالة، و تعيين (٩) المنفعة إن كانت متعدّدة في العين و لم يرد (١٠) الجميع، ...
(١) يعني لا يجوز إجارة الصبيّ و لو أذن له الوليّ.
(٢) سواء كان الجنون إطباقيّا أو أدواريّا.
(٣) المحجور على قسمين: بالسفه و الفلس، ففي الأوّل لا يجوز إجارته إلّا بإذن الوليّ و في الثاني لا يجوز إجارته إلّا بإذن الغرماء.
(٤) هذا إذا كان الحجر بالسفه.
(٥) الضمير في قوله «حكمه» يرجع إلى الوليّ، و هذا في صورة كون الحجر بسبب الإفلاس. فلا يجوز إجارة المحجور إلّا بإذن صاحب الدين الذي هو الوليّ حكما لا حقيقة.
(٦) بالجرّ، عطف على مدخول «من».
(٧) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى العين.
(٨) بالجرّ، عطف على مدخول «الباء» في قوله «بمشاهدة العين»، و الضمير فيه يرجع إلى العين.
(٩) بالجرّ، عطف أيضا على مدخول «الباء». أي يتحقّق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين، و بوصف العين، و بتعيين المنفعة ... إلخ.
(١٠) قوله «و لم يرد» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو «الجميع»، يعني تحقّق العلم