الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٦ - لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب
ثمّ أوصى بها لعمرو (عمل بالأخيرة)، لأنّها (١) ناقضة للأولى، و الوصيّة (٢) جائزة من قبله فتبطل الاولى.
[لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب]
(و لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب (٣)) تحصيل الوصف بحسب الإمكان، (فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب (٤)) على المشهور.
و مستنده (٥) رواية (٦) عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ٧، و
(١) فإنّ الوصيّة الأخيرة تنقض الاولى.
(٢) يعني و الحال أنّ الوصيّة من العقود الجائزة كما تقدّم، فبالوصيّة الأخيرة تبطل الاولى.
(٣) أي وجب على الذي يعمل بالوصيّة تحصيل رقبة متّصفة بالإيمان.
(٤) يعني لو لم يجد الرقبة المتّصفة بالإيمان جاز له عتق رقبة غير مؤمنة بشرط عدم كون العبد غير المؤمن معروفا بكونه ناصبيّا. و الناصبيّ هو الذي يلزم العداوة و البغض لأهل البيت :.
(٥) الضمير في «مستنده» يرجع إلى المشهور.
(٦) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت عبدا صالحا ٧ عن رجل هلك، فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا، فلم يوجد له بالذي سمّى، قال: ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمّى، قلت: فإن لم يجدوا، قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٦٢ ب ٧٣ من أبواب الوصايا ح ٢).
* أقول: وجه ضعف الرواية وجود عليّ بن أبي حمزة في السند، و قد قالوا في حقّه: إنّه مؤسّس فرقة الواقفيّة.